كلمات المحققين تحتوی علی ثلاثین رسالة - أعلام الفقهاء و المحققین - الصفحة ٥٩ - الاستبانة الثانية و فيها ضوابط و مسائل
بل قد شاع عند الاصحاب نقل الاجماع على ذلك فلعلّ كلامه ينزل على احد الوجهين المنزل عليهما كلام القواعد و ان كان فى غاية البعد من عبارته مع انا لم نصادف فيما بلغنا من مقالات ابن الجنيد ما يدل على ذلك و اللّه سبحانه اعلم
ه- ذيالة فيها مقالة [فى نقل كلام الزمخشرى فى الكشاف و الاعتراض عليه بما أورده العامة و الخاصة]
ذيالة فيها مقالة ان صاحب التنقيح فى كنز العرفان نقل كلام الكشاف فاعترض عليه بما اورده النووى و الرافعىّ من الشافعيّة و من اقتاس بهما منهم كالبيضاوى و غيره قال قال الزمخشرى قالوا تحريم الرضاع كتحريم النّسب الّا فى مسئلتين احدهما انه لا يجوز للرّجل ان يتزوج اخت ابنه من النّسب و العلّة وطئه امّها و هذا المعنى غير موجود فى الرضاع و ثانيهما لا يجوز ان يتزوج ام اخيه من النسب و يجوز فى الرضاع لان المانع فى النسب وطى الاب اياها و هذا المعنى غير موجود فى الرّضاع و كذا استثنى مسئلتان اخريان احدهما ام الحفدة و ثانيتهما جدّة الولد فانهما محرمتان من النسب دون الرضاع اما امّ الحفدة فلانّها بنتك او زوجة ابنك و لو ارضعت اجنبيّة ولد ولدك لم تحرم و امّا جدّة الولد فانها امّك او ام زوجتك و لو ارضعت اجنبيّة ولدك كانت امّها جدّة ولدك و لم تحرم عليك و فى استثناء هذه الصّور نظر لان النص انما دل على ان جهة الحرمة فى النّسب جهة الحرمة فى الرضاع و الجهات التى فى هذه الصّور ليست جهات الحرمة فى النّسب فان جهة اختية الابن مثلا لم تعتبر من جهات الحرمة بل المعتبر فيها امّا كونها ربيبة و امّا كونها بنتا و ايّة جهة من هاتين الجهتين لو وجدت كانت محرّمة و توضيحه ان اخت الابن اذا كانت بنتا تكون لها جهتان جهة الاختيه للابن و جهة البنتيّة لك و لا شكّ فى تغايرهما و النصّ دل على الحرمة من جهة البنتيّة لا من جهة الاختيّة للابن و كذا اذا كانت ربيبة كان لها جهتان الاختيّة للابن و كونها ربيبة و جهة الحرمة ليست الّا كونها ربيبة على انّ جهة الحرمة بحسب المصاهرة لا بحسب النسب فلا يصح الاستثناء من جهة حرمة النسب هذا ما قاله و ليس هو من نتايج فطرته و زروع فطنة بل هو كلام رهط من علماء الشافعيّة و هو فى اصله من فاسد الكلام و ساقط القول و عليل النظر اما انه من اقاويلهم فقد قال امامهم النووى فى الرّوضة بعد استثناء هذه المسائل كذا استثنى جماعة من اصحابنا و لا حاجة الى استثنآئها لانها ليست داخلة فى الضابطة و كذلك قال الرافعى فى العزيز و فى المحرّر و شرحه اذا ارضعت اجنبيّة اخاك او نافلتك فلا تحرم عليك و ان حرمت امّ الاخ و