كلمات المحققين تحتوی علی ثلاثین رسالة - أعلام الفقهاء و المحققین - الصفحة ٣١٩ - ٧ - الخراجية للمقدس الأردبيلى ٣١٥ - ٣١٩
و بالجملة هذه المسئلة فى الغاية من الاشكال حيث انّهم حكموا بها بهذه الادلّة و قالوا لا يجوز الاخذ الّا باذن الجاير بل نقل الشيخ على عن البعض انه لا يجوز السرقة و الكتمان للزّارع مع قولهم بعدم جواز الاخذ للجاير و انه ظالم فلا يجوز البيع منه حينئذ بل لا يمكن تحقق البيع و كيف يجوز بيع مال المسلمين الذى الناظر فيه الامام ٧ و مصرفه بعض المصالح و اخذه الظالم ظلما و ان يشترى منه او يتهب الّا ان يقال هذا استنقاذ لا بيع حقيقة و لا صدقة و لكن حينئذ شرط الاذن او القبض غير ظاهر و كيف لا يجوز لمن فى ذمته السّرقة و الكتمان بل ينبغى بل يجب عدم جواز الاعطاء له ان امكن لانه لا يبرء ذمّته على تقدير قدرته على المنع و لا يتعيّن ما اخذ منه ما لا للخراج و الزكوة لكن ما جزم بهذا النقل بل قال اظنّ سماعا عن علىّ بن هلال و ما نقلوا دليلا على عدم الجواز الا باذن الجاير و الجواز به سوى ما مر فلو لا خوف خلاف الاجماع لامكن القول بعدم جواز البيع ايضا اذ ليس فى الاخبار جواز بيع مال الخراج المبحوث عنه نعم قد يوجد فى بعض الاخبار جواز شراء الزكوة فيحتمل زكوة مال المشترى على طريق الاستنقاذ و ان لا يكون المراد ممّن عنده الزكوة لا عين الزكوة و ان يكون العامل ماذونا من الامام ٧ و ما كان معلوما ظاهرا للتقيّة او يكون للتقية و قضيّته فى واقعة فلا يتعدّى و امثالها كثيرة و ان يكون لطفا من اللّه تعالى تسهيلا للشريعة و نفيا للحرج على تقدير عدم ثبوت برائة الذمّة و الضرورة و استحقاق الزّكوة فيأول كلام الاصحاب على بعض تلك الوجوه على تقدير صحّته مثل كون الاخذ من المصالح و المصرف و الذى يقدر ان ياخذه و يصرفه فى مصرفه و غير ذلك و قد احتمل الشيخ ابرهيم فى النقض على كون الجاير مخالفا بظن امامته و كذا المعطى و يفهم عن شرح الشرايع
ايضا تمت الرّسالة الخراجية لمولانا احمد الاردبيلى ; فى رابع شهر برجب الاصبّ سنة ١٣١٣