كلمات المحققين تحتوی علی ثلاثین رسالة - أعلام الفقهاء و المحققین - الصفحة ٣١٨ - ٧ - الخراجية للمقدس الأردبيلى ٣١٥ - ٣١٩
الحضرمى الذى رواه الشيخ عنه عن ابى عبد اللّه ٧ و موضع الدلالة منه قوله ٧ ما منع ابن ابى سماك ان يبعث اليك بعطائك اما علم ان لك فى بيت المال نصيبا و قال الشيخ على فيها قلت هذا نص فى هذا الباب الخ قوله حيث انه يستحق فى بيت المال نصيبا و قد تقرر فى الاصول تعدى الحكم بالعلّة المنصوصة قلت الحديث غير معلوم الصحّة و عدم ظهور الدلالة اذ غايتها جواز قبول الحضرمى فى عطاء ابن ابى سمّاك لان له فى بيت المال نصيبا فهم بالقياس جواز الاخذ منه لمن كان مثل الحضرمى فى الاستحقاق من بيت المال بان يكون من المصالح فلم يدل على جواز اخذ الخراج من كل جاير مؤمنا و غيره لكل احد سواء كان ممن يستحق من بيت المال اولا فالاستدلال بمثله فى هذه المسئلة لا يخ عن اشكال و اشدّ منه تسميته بالنّص نعم يمكن الاستدلال به فى الجملة على جواز اخذ الجوايز من الجاير كما استدل به عليه العلّامة فى المنتهى و ليس بتمام ايضا و ايضا صحيحة هشام الدالّة على جواز شراء مال الصّدقة من الجاير حتى يعرف انه حرام و لا خفاء فى عدم دلالتها على المدّعى و هو ظاهر و ايضا ما روى ان الحسين عليهما السّلام قبلا جوايز معوية و عدم الدلالة ظاهر و ايضا صحيحة عبد الرّحمن حين قال له ابو الحسن ٧ مالك لا تدخل مع علىّ فى شراء الطّعام انى اظنك ضيّقا قال قلت نعم فان شئت وسعت علىّ قال اشتره و معلوم ان ليس فيه الّا الدلالة على جواز شراء الطعام كان عبد الرّحمن ضيّقا من شرائه و لا يدل على جواز اخذ الخراج من كل جاير لكل احد بكلّ وجه و هو المدعى و ايضا صحيحة جميل بن صالح قال اراد و ابيع تمر عين ابى زياد فاردت ان اشتريه ثم قلت حتّى استاذن ابا عبد اللّه ٧ فامرت مصادفا له فسئله قال فقال قل له يشتريه فان لم يشتره اشتراه غيره و هى مثل ما قبلها فى الدلالة بل اقلّ على انه قد يكون صحتهما موقوفة على توثيق عبد الرّحمن و مصادف و نقلهما الشيخ فى الخراجيّة و قال و قد استدلّ بالاخير فى المنتهى على هذه الدعوى ثم اعترض الشيخ على على نفسه بان جواز الشراء لا يدل على غيره و اجاب ان حلّ الشراء يستلزم حل جميع اسباب النقل و انت تعلم انه غير واضح اذ قد يكون جواز الشراء الحصول العوض و غير ذلك الا ترى ان المكاتب يجوز له الشراء و لا يجوز له الهبة و ايضا اجاب عن عدم لزوم جواز الاخذ بامر الجاير من جواز اخذ ما قبضه على تقدير تسليمه بنحو ذلك و هو غير ظاهر