كلمات المحققين تحتوی علی ثلاثین رسالة - أعلام الفقهاء و المحققین - الصفحة ٤٦٣ - ١٥ - صيغ العقود للمحقق الكركى ٤٤٥
بها الّا ان يكون سبب اللعان نفى الولد فيشترط كونه لا حقا به ظاهرا و ذلك يستلزم الدّخول ان يقول الزوج اربع مرات بتلقين الحاكم اشهد باللّه انى لمن الصّادقين فيما رميت فلانه لو هذه او زوجتى بحيث يتميز ثم وعظه الحاكم و يخوّفه فان رجع او نكل عن اكمال اليمين حدّه و سقط اللّعان و ان اصرّ امره ان يقول مرّة ان لعنة اللّه علىّ ان كنت من الكاذبين فاذا قال ذلك ترتّب على المرئة الحد و لها ان تسقطه بان تقول اربع مرّات اشهد باللّه انه لمن الكاذبين فيما رمانى فاذا قالت ذلك وعظها و خوفها و قال لها ان عذاب الدنيا اهون من عذاب الاخرة فان رجعت او نكلت عن اكمال اليمين رجمها و ان اصرت امرها ان يقول ان غضب اللّه علىّ ان كان من الصّادقين و يشترط ان يكون ذلك عند الحاكم او منصوبه و لا بد من النطق بالعربيّة مع الامكان و اعتماد هذا الترتيب و رعاية لفظ هذه الشهادة على الوجه المذكور و كذا لفظ الجلالة و لفظ لعن و الغضب و لفظ الصدق و الكذب مع لام الابتداء و الموالاة بين
الكمالات
و سبق لعان الرجل و قيامها عند لعان كل منها
العتق
و صيغته من جائز التصرف انت او هذا حرّ او عبدى فلان حرّ او عتق او معتق و لا بد وقوع اللفظ على قصد الانشاء فلو قال لمن اسمها حرة على قصد الاخبار لم يعتق بخلاف ما لو قصد الانشاء للعتق و لو جهل قصده و امكن استعلامه رجع اليه و قبل قوله و ان تعدد لم يحكم بالعتق بمجرد الاحتمال و لا بد من كونه على وجه القربة و ان صرّح بها فى الصيغة كان اكمل و لا يقع بغير التحرّر و الاعتاق سواء كان صريحا نحو فكّ الرقبة و ازالة قيد الملك او كناية نحو انت سائبة و لا سبيل عليك و كذا لا يقع بالاشارة و الكناية الّا مع العجز عن النطق و لا بغير العربيّة مع القدرة عليها و يجب فيها مراعاة مادة اللفظ و صورته و يشترط تنجزّه فلا يقع معلقا على شرط او صفة مثل ان دخلت الدار و اذا طلعت الشمس و لو قربة بشرط لم يضر مثل انت حر على ان عليك خدمة سنة مثلا او مأة دراهم و يشترط قبول العبد فى الثانى فيبطل العتق ان لم يقبل بخلاف الاول و لا بدّ من ايقاع العتق على الجملة او على جزء شايع مثل نصفك او ثلثك بخلاف ما لو قال يدك او رجلك و لو قال يديك او خدّك فالوقوع قوى
التدبير
صيغة يقتضى عتق المملوك بعد وفاة