كلمات المحققين تحتوی علی ثلاثین رسالة - أعلام الفقهاء و المحققین - الصفحة ٢٧٨ - فى حكم المفتوح عنوة
بن سالم عن ابى خالد الكابلى عن ابى جعفر ٧ قال وجدناه فى كتاب على ٧ ان الارض لله يورثها من يشاء من عباده و العاقبة للمتقين انا و اهل بيتى الذين اورثنا الارض و نحن المتقون و الارض كلها لنا فمن احيى ارضا من المسلمين فليعمرها و ليود خرابها الى الامام و له ما اكل منها و ان تركها او خربها فاخذها رجل من المسلمين من بعده فعمرها و احياها فهو احق بها من الذى تركها فليود خراجها الى الامام من اهل بيتى و له ما اكل حتى يظهر القائم من اهل بيتى بالسيف فيحويها و يمنعها و يخرجهم منها كما حواها رسول اللّه ٦ و منعها الّا ما كان فى ايدى شيعتنا فتقاطعهم على ما كان فى ايديهم و يترك الارض فى ايديهم اقول قطع تفصيل هذه الرّواية النزاع و فصح عن المراد و فيها و فيما سبق جملة كافية من الاخبار و اما الدلالة من كلام الاصحاب فاكثر من ان تحصى فمنه ما ذكره العلامة فى المنتهى و هذه عبارته و اما الموات منها وقت الفتح فهى للامام خاصة لا يجوز لاحد احياؤه الّا باذنه ان كان موجودا و لو تصرّف فيها بغير اذنه كان على المتصرف طسقها و يملكها المحيى عند غيبته من غير اذن الى ان قال و يدل على ان المحيى للموات فى غيبته ٧ يملكها بالاحياء ما رواه الشيخ فى الصحيح عن عمر بن يزيد قال سمعت رجلا من اهل الجبل يسئل ابا عبد اللّه ٧ عن رجل اخذ ارضا مواتا تركها اهلها فعمرها و اكرى انهارها و بنى فيها بيوتا و غرس فيها نخلا و شجرا قال فقال ابو عبد اللّه ٧ كان امير المؤمنين ٧ يقول من احيى ارضا من المؤمنين فهى له و عليه طسقها يوديه الى الامام فهى فى حالة الهدنة فاذا ظهر القائم ٧ فليوطن نفسه على ان يؤخذ منه قلت و المراد بالمؤمنين فى الخبر المسلمون لان الشيعة ماذون لهم اتفاقا فجعل الفاضل الخبر دليلا على الملك من غير اذن يدل على انه فهم ما ذكرناه من ان المراد المسلمون و الغرض الاستشهاد بكلام الاصحاب فلا مشاحة فى دلالة الخبر و عدم حجيّة فهم العلّامة اذا الدّليل قد تقدم فى الاخبار و قال فى التحرير فى كتاب احياء الاموات و لو كان الامام غايبا كان المحيى احق بها ما دام قائما بعمارتها فان تركها فزالت اثارها فاحياها غيره كان الثانى احق فاذا ظهر الامام كان له رفع يده و قد سمعت ما ذكره فى باب قسمة الاراضى عند