كلمات المحققين تحتوی علی ثلاثین رسالة - أعلام الفقهاء و المحققین - الصفحة ٢٧٧ - فى حكم المفتوح عنوة
يلزم من عدم احلالهم الجميع عدم احلالهم البعض و لو سلمت الدلالة فهى محمولة على الكسب بالنسبة الى الاراضى جمعا بين الاخبار و يمكن ان يحمل ايضا الحلّ للشيعة على الخل الخاص اعنى ما يختلف الحال فيه بين الحضرة و الغيبة بحيث لا يرفع ايديهم عنه بعد الظهور كما دل عليه بعض الاخبار و كلام الاصحاب كالعلامة فى المنتهى و غيره اقول لا يشتبه على من ينظر بعين البصيرة الشافية عن شوب كدر طلب غير الحق انه لا يكاد يحقق شيئا و لا ورد ما يزيل الشبهة عمّا ذكرته من الاخبار و من كلام الاصحاب الدال على الاباحة فى الارضين باطلاقه و قبل ذلك اقدم سؤالا و جوابه اما السؤال فهو ان الامام ٧ اطلق تحريم الكسب من الارض و حملهم بعض الاخبار على ذلك لا يتمشى على اصول قواعد الشريعة من ان الزرع لزارعه و لو فى الارض و غيره و كذا الغرس لغارسه و انما يلزمه الاجرة فى الذّمة و الجواب ان اطلاق التحريم على الكسب باعتبار لزوم الحق للغير به مع عدم ابقائه اياه من باب اطلاق المسبّب على السبب او نقول ان حق الامام ٧ متعين فى العين لاطلاق الطسق و هو الرقبة من خراج الارض و لا يكون ذلك كساير الحقوق التى يكون المدين فيها بالخيار فى جهات القضا و لنرجع الى ما قلناه فنقول امّا الدلالة من الاخبار فمنه ما رواه الشيخ فى التهذيب عن علىّ بن ابراهيم عن ابيه عن النوفلى عن السكونى عن ابى عبد اللّه ٧ قال قال النبى ٦ من غرس شجرا او حفر واديا بدءيا لم يسبقه اليه احدا و احيا ارضا ميتة فهى له قضاء من اللّه عزّ و جل هو له و عنه عن ابن ابى عمير عن محمد بن حمران عن محمد بن مسلم قال سمعت ابا جعفر ٧ ايما قوم احيوا شيئا من الارض و عمروها فهم احق بها و هى لهم و عن الحسن بن محبوب عن معوية وهب قال سمعت ابا عبد اللّه ٧ يقول ايما رجل اتى خربة بايرة فاستخرجها و كرى انها رها و عمرها فان عليه فيها الصدقة فان كانت ارضا لرجل قبله فغاب عنها و تركها و اخر بها ثم جاء بعد فطلبها فان الارض للّه عز و جلّ و لمن عمرها و عن علىّ بن ابرهيم عن ابيه عن حماد عن حريز عن زرارة و محمّد بن مسلم و ابى بصير و فضيل و بكير و حمران و عبد الرحمن بن ابى عبد اللّه عن ابى جعفر و ابى عبد اللّه ٧ قال قال رسول اللّه ٦ من احيا ارضا مواتا فهو له و عن الحسن بن محبوب عن هشام