كلمات المحققين تحتوی علی ثلاثین رسالة - أعلام الفقهاء و المحققین - الصفحة ٢٧٣ - فى حكم المفتوح عنوة
بالحديث و هو ان الخبر اذا اشتمل على ما هو معول به اما الاشتهاره او لعدم المعارض له جاز الفتوى به و ان كان مشتملا على شيء له معارض او شاذ لا يصح الفتوى به و لا يقدح فى جواز العمل بما ليس فيه ذلك و لو لا خوف الاطالة اوردت من ذلك جملة من الاخبار و كان المؤلف لم يلاحظ ما ورد فى ذلك فى منزوحات البئر و غيره من الاحكام الشرعيّة و لا وصيته المعتبر فى ذلك و الدليل العقلى يساعد على ذلك فان المعارضة و التخصيص قد يختص ببعض ما دلّ عليه الخبر فيكون الباقى سليما من المعارض فيكون راجح الدلالة فيجب العمل به و ثانيهما ان استناد الخمس اليه ٧ لانه القابض له و المتصرف فيه و الحاكم فيه بما شاء كيف لا و الاضافة تصدق بادنى ملابسة على ان قائلا لو قال الخمس كله له للرواية لم يكن زد كلامه الا بثبوت الدليل على عدم الاختصاص فلا بد من الجمع و لا جمع الّا بان اسناده اليه بكونه له من حيث انه يرفع اليه او ياخذ ما يصطفيه و يقسمه فياخذ نصفه و يقسم النصف على الاصناف و ما يفضل عن كفايتهم فى السنّة فهو له و ما يعوز فهو عليه فكانه له و كانّهم و اجبوا النفقة عليه ليت شعرى كيف كان مثل هذا الذى يفهم تطبيقه بادنى تامّل يقتضى عدم امكان التمسّك بظاهرها حتى يكون قدحا فيها و هل مثل هذا يصدر من فقيه تكلّف الجمع بين الاخبار المختلفة و النظر فى دقايق معانيها و لا ورد ما يحقق شهرة العمل بالرواية و يدفع احتمال الرد عليها بالارسال و نحوه فيما ذكرناه من الحكم قال الشيخ فى المبسوط الانفال هى كل ارض خربة باد اهلها الى ان قال فاذا قوتل قوم من اهل حرب بغير اذن الامام فغنموا كان الغنيمة للامام خاصة دون غيره فجميع ما ذكرناه كان للنّبى ٦ خاصة و هى لمن قام مقامه من الائمة فى كل عصر فلا يجوز التصرف فى شيء من ذلك الّا باذنه الخ و لم يذكر فيه لا قولا و لا خلافا و قال فى النّهاية و اذا غزا قوم اهل حرب من غير امر الامام فغنموا كانت غنيمتهم للامام خاصة دون غيره و ليس لاحد ان يتصرف فى شيء بما يستحقه الامام من الانفال و الاخماس الّا باذنه الخ و قال فى ف مسئلة اذا دخل قوم دار الحرب و قاتلوا بغير اذن الامام فغنموا كان ذلك للامام خاصّة و خالف جميع الفقهاء فى ذلك دليلنا اجماع الفرقه و اخبارهم و قال