كلمات المحققين تحتوی علی ثلاثین رسالة - أعلام الفقهاء و المحققین - الصفحة ٢٢٧ - المبحث الثالث فى اصول الرضاع و مفصل ما يحرم به و فيه فصول
المحرّم حرمت على زوجها لانها بنت صاحب اللبن و قد قررنا ان بنت صاحب اللبن تحرم على اب المرتضع و الرّضاع يحرم لا حقا كما يحرم سابقا فكما لا يحرم لاب المرتضع ان ينكح فى اولاد صاحب اللبن فكذا ينفسخ نكاحه منهنّ لو كان قد سبق نكاحه لوجود علة التحريم الطّارية فيحرم استدامة النكاح و ينفسخ و هذا ممّا لا شبهة فيه الا ما فى اصله و قد بيّناه ايضا انفا
[* المسألة الرابعة تحرم عليه ام المرضعة]
الرّابعة يحرم عليه ام المرضعة على الاقوى لانه ام ام ولده و ام ام الولد تحرم من النسب فتحرم من الرضاعة و قيل لا يحرم لعدم المصاهرة بالفعل و مثلها انما يحرم من المصاهرة و فيه ما تقدّم و كذا البحث فى ام ام المرضعة و قد سمعت ان هذه المسئلة من المسائل للمستثناة و سمعت ما فيها و على التحريم لو ارضعت ابنة ولده حرمت زوجته و هى امها عليه لانها جدة ابيه حينئذ و فى تحريم مرضعة ولد الولد وجهان و هى من المسائل المستثناة و قد سبقت فتامّل
[* المسألة الخامسة فيمن تحرم عليه ام الفحل]
الخامسة فى تحريم عليه ام الفحل على اب المرتضع وجهان من حيث انها جدّة ابيه و جدّة الابن تحرم من النّسب و من حيث انها مثلها نسبا لا يمكن فرضه لاستحالة فرض ابوين من حيث النّسب او المصاهرة بخلاف امّ الامّ فانّها يتصور فى النسب بان يكون امّ الوالدة و فى المصاهرة بان يكون ام الربيبة و للربيبة حكم البنت نسبا و الاصل الاباحة منضّما الى عموم الكتاب و السنّة فيستصحب و كذا البحث فى اقارب الفحل كاخواته و عمّاته و خالاته و لعل الانسب الحلّ و هذا تمام ما يحرم على اب المرتضع
[- الفائدة الثانية فى ما يحرم على الفحل و فيه مسائل]
الفائدة الثانية فيما يحرم على الفحل و هو صاحب اللّبن و فيها مسائل
[* المسألة الاولى لا ريب فى تحريم المرتضعة و بناتها و بنات المرتضع عليه]
الأولى لا ريب فى تحريم المرتضعة و بناتها و بنات المرتضع على صاحب اللّبن لانّهم اولاده من الرّضاعة و كذا لا ريب فى تحريم ازواج المرتضع و ازواج اولاده و قد تقدم مع نقل الاجماع عليه
[* المسألة الثانية لو أرضعت بنته من الرضاعة بنتا]
الثّانية لو ارضعت بنته من الرّضاعة بنتا حرمت عليه لانها بنت بنته من الرّضاعة و يحرم عليه اخوات المرتضع على الاقوى و ذلك لانّهن اخوات ابنه من الرّضاعة و له حكم الابن من النسب و اخت الابن من النسب لا تحلّ لانها اما بنت او ربيبته واحدهما لا تحل فى ابن النسب بوجه فلا تحل فى صورة الرضاع كذلك لعموم الادلة و ما يحتمل من الايراد بالمصاهرة و ان التحريم لا يكفى فيه كونه فى المحل من غير تحقق رضاع بالفعل و لا مصاهرة فقد زيّفناه غير مرة و بينا ان المراد بالخبر ما يشتمل