كلمات المحققين تحتوی علی ثلاثین رسالة - أعلام الفقهاء و المحققین - الصفحة ٢٠٨ - المبحث الثانى فى شرائط الرضاع المقتضى للتحريم
يعقوب قال سئلته عمّا يحرم من الرّضاع قال اذا رضع حتى يمتل بطنه[١] تفسير لكل رضعة لانه المعتبر فى هذا الباب دون ان يكون المراد بالرضعات المصات على ما ذهب اليه كثير من الناس فان ذلك هو الّذى ينبت اللحم و العظم قلت لا يقدح فيها ارسالها لانها مؤيدة بالظنّ و ما ذكره المحقق ره فى تفسير الخلل يؤيد هدمه ايضا و روى ايضا عن محمّد بن على بن محبوب عن محمد بن الحسين عن محمّد بن سنان عن الفضيل بن يسار عن ابى جعفر ٧ قال لا يحرم من الرضاع الّا المحبورة او خادم او ظئر ترضع عشر رضعات يروى الصّبى و و ينام و هو من الصحيح لايق قد تكلّمتم عليها فيما مضى و يفهم انها متروكة الظاهر بالاجماع فكيف تستدلون بها هنا فنقول لا شك انّها صحيحة السّند ترك الفعل بها اجماعا و لا ينافى ذلك العمل بها فيما لا معارض له اعنى ما نحن بصدده من تفسير الرّضعة و مثل ذلك كثير فى الرّوايات يعرفه من اعثنى بنظرها و البحث فيها روى علىّ بن الحسين بن محمّد بن الحسين عن محمد بن عمير عن بعض اصحابنا رواه عن ابى عبد اللّه ٧ ما ذا كمال الرّضعة ان يروى الصّبى و يمثل بطنه شرعا و فى الحقيقة انما المراد بما ذكرنا البيّنة على النّص بالتقدير حيث لم يتعرض له احد فيما علمته و الّا فما ذكرناه من مقتضاه هو قريب ممّا ذكروه فى مقتضى العرف هنا و لعل القول المحكىّ فى عدو الشرايع اعتماد قائله على ما ذكرناه اذا عرفت هذا فكمال الراعى فى العدد عشرا كان او خمس عشر بلا خلاف و لا يراعى فى رضاع يوم و ليلة تمسّكا بعموم النّص على نشر الحرمة برضاع يوم و ليلة و الاصل برائة الذمة من اشتراط كمال الرضعة و النص ورد بذكرها فى العدد و لم يتعرض للرضعة فى رضاع يوم و ليلة و لان العلّة فى اشتراط الكمال ذكر الرضعة و لا يصدق عرفا و شرعا الّا مع الكمال فحيث لا يذكر لا وجه لاشتراط و فى مراعاة ذلك فيما انبت اللحم و تشد العظم وجهان ممّا ذكرنا ايغاء من رواية ابن ابى يعقوب السّابقة و الاقرب عدم مراعاته لان مناط ذلك العرف فاذا تحقق عرفا نشر و الرّواية مرسلة و انما احتجبنا بها فى كمال الرضعة لتايّدها بالنظر و تغيرها بل و مايه العرفى فى الحقيقة فلا يصّح التمسّك بها فيما اذا نفرت به عن الاستدلال بها لا يخ من قصور و كذا رواية ابن ابى عمير و هو انّا نقول لم يقم دليل اشتراط على الرّضعة فيما انبت
[١] فان ذلك ينبت اللحم و الدم و ذلك الّذى يحرم قال الشيخ ره قوله اذا رضع حتى يملا بطنه