كلمات المحققين تحتوی علی ثلاثین رسالة - أعلام الفقهاء و المحققین - الصفحة ١٣٤ - * الاستبانة الثالثة و فيها مسائل و ضوابط
صديقى و نحن نقول بل الوجه الحمل على الكراهية مطلقا و على الكراهية الشديدة و امّا انها قبّلت و ربت جمعا بين الاخبار و انما يصدنا عن الحمل على التحريم ما رواه الشيخ فى الصّحيح عن احمد بن محمّد بن ابى نصر قال قلت للرضا ٧ يتزوّج الرّجل المرئة الّتى قبّلته قال سبحان اللّه ما حرّم عليه من ذلك
ضابطة: [تعريف المرضعة]
ضابطة قال فى التحرير المرضعة كل امراة حيّة والدة بالنكاح الصّحيح دائما كان او متعة او ملك يمين و بشبهة كنكاح الشبهة و سواء كانت الولادة عن تمام او سقط فلا اعتبار بلبن البهيمة و لا لبن الرّجل و لا لبن الميتة و لا من درّ لبنها من غير ولادة و لا من لبنها من زنا و يعتدّ بلبن المنكوحة بالشبهة على الاقوى و الفتوى عندى على ما قواه
ضابطة: [ان يتزوج ضرة كانت لامه مع غير ابيه]
ضابطة فى الصّحيح من طريق الصّدوق فى الفقيه عن الحسن بن محبوب عن جميل بن صالح عن زرارة قال سمعت ابا جعفر ٧ يقول ما احب للرّجل المسلم ان يتزوّج ضرّة كانت لامه مع غير ابيه فمقتضاه شدّة الكراهة و سواء فى ذلك امّه و ابوه من القرابة و من الرّضاعة
ضابطة: [لا يشترط اذن الزوج و لا اذن المولى فى الرضاع]
ضابطة لا يشترط اذن الزّوج و لا اذن المولى فى الرّضاع امّا الزوّج فلانه ليس يملك الزّوجة و لا لبنها و ان كان اللّبن منسوبا اليه و غاية ما هناك ان يستلزم الارضاع ارتكاب حرام بتعطيل بعض حقوق الزوّج من الانتفاع بها و لا يلزم من ذلك نفى ترتّب نشر التحريم على هذا الارضاع و اما المولى فلان كونه مالكا للامة انما يستلزم كون تصرّفها فى لبنها غير سايغ الّا باذنه و لا مدافعة بين عدم جواز مباشرة الارضاع و ترتّب نشر الحرمة عليه
ضابطة: [الاصح ان الرضاع من لبن الزنا يترتب عليه الكراهية]
ضابطة الاصحّ من سبيل دلالة الرّواية على ما قد استبان فى سالف القول ان الرضاع من لبن الزنا انما يترتب عليه الكراهية الشديدة دون التحريم خلافا لابن الجنيد فى كتابه الاحمدى و للشيخ فى موضع من المبسوط فحكم الزانى بالنسبة الى بنته الرضاعيّة و الزانية بالنسبة الى ابنها الرّضاعى و حليلة ولد الزّنا من الرّضاع بالنسبة الى الزّانى الّذى هو ابوه الرضاعى من لبن الزّنا و زوج بنت الزّنا من الرّضاعة بالنسبة الى امّها الرضاعية الزّانية و ساير ما اشبهها كلها الكراهة لا التّحريم و امّا من تلقاء القرابة فالتحريم المتعلّق بالنّسب يثبت من جهة الزّنا اذا تولّد منه ولد فتحرم على الزّانى المخلوقة من مائه كما يحرم على الزّانية المتولد منها بالزّنا اجماعا من اصحابنا لان ذلك يعد ولدا فى اللّغة و بحسب العرف حقيقة