كلمات المحققين تحتوی علی ثلاثین رسالة - أعلام الفقهاء و المحققین - الصفحة ١١٤ - * الاستبانة الثالثة و فيها مسائل و ضوابط
حلف على نفى العلم فان نكل حلف الاخر على البتّ لانّهما يمين مثبتة و قيل يحلف الزوج على البتّ بخلاف الزّوجة و الفرق ان فى يمين الزّوج تصحيح العقد فى الماضى و اثبات استباحته فى المستقبل فكانت على البتّ؟؟؟ تقليظا و يمين الزّوجة لبقاء حق ثبت ظاهرا فيقنع فيه بنفى العلم و هذا فرق ضعيف و يمكن فيهما اعتبار البتّ لانه ينفى حرمة يدعيها المدّعى فيحلف على البتّ و تفصيل القول انه ان كان المدّعى هو الزّوج فله احلافها على نفى العلم ان ادعى عليها العلم فلو ردت عليه اليمين فحلف كان الامر كما لو صدّقته اما لو حلفت هى او نكل هو بعد الردّ فالحكم فيه بحسب تحريمها عليه و تشطير الصّداق على ما سبق و ان كانت الزّوجة هى المدّعى فادّعت عليه العلم كان لها اخلافه على نفى العلم فان حلف اندفعت دعواها ظاهرا و طالبته بالمسمّى و بقى النكاح على استمراره و لكن يستحبّ له ان يطلّقها و عليها فيما بينها و بين اللّه عزّ و جلّ اذا كانت صادقة فى دعواها ان تتخلّص من مساكنته و تمكينه من وطئها و ان تفتدى بضعها و جميع جسدها ممّا امكنها كالّتى تعلم انها مطلقة و زوجها يجحد ذلك و ان نكل فاليمين مردودة عليها فتحلف حينئذ على البتّ فتقع الفرقة و اذا نكلت هى ايضا فان كان قد دفع اليها المسمّى لم يكن له مطالبتها به لانها يستحقه بقوله و ان لم يكن دفعه اليها فقد قال فريق ليس لها مطالبته به لانها بزعمها لا تستحق المسمّى بالعقد بل انّما مهر المثل بالوطى و قد دريت سبيل النظر فيه قال العلّامة فى القواعد و الاقرب انه ليس لها مطالبته بحقوق الزوجية على اشكال فى النفقة فخصّ ولده امام المدقّقين فى الايضاح تلك الحقوق بما عدا الاستمتاعات كالوطى و المضاجعة و مشاهدة ما يحرم على غير الزّوج قال فانه ليس له ذلك قطعا على الجزم البتّى لا على الاحتمال الاقرب فان ذلك حرام عليها فكيف يكون لها المطالبة بما لا يحلّ لها باقرارها فالمستغرب حكمه هو ما عدا ذلك كما لو اوصى مورّثه لزوجاته او نذر شيئا لهنّ و كتحمل زكوة الفطر عنها و كالكفن و ما شابه هذا السّبيل فقال جدى المحقق فى الشرح يمكن ان يقال انما يحرم عليها ذلك فيما بينها و بين اللّه سبحانه اذا كانت صادقة امّا ظاهرا فلا لانّ النكاح ثابت ظاهرا و لو رجعت عن دعواها و صدقت الزوج فى عدم التحريم قبل ذلك منها و لو تمنع من المطالبة بالحقوق ح فلا اقلّ من ان تجعل مطالبتها بها بمنزلة الرّجوع و للنظر فى ذلك