موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 (العروة الوثقى) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٩٦ - السادس النصاب
وجوب الزكاة، نعم لو عصى ولم يحجّ وجبت بعد تمام الحول ولو تقارن خروج القافلة مع تمام الحول وجبت الزكاة أوّلًا لتعلّقها بالعين بخلاف الحجّ.
(مسألة ١٤): لو مضت سنتان أو أزيد على ما لم يتمكّن من التصرّف فيه- بأن كان مدفوناً ولم يعرف مكانه أو غائباً أو نحو ذلك- ثمّ تمكّن منه، استحبّ زكاته لسنة بل يقوى [١] استحبابها بمضيّ سنة واحدة أيضاً.
(مسألة ١٥): إذا عرض عدم التمكّن من التصرّف بعد تعلّق الزكاة، أو بعد مضيّ الحول متمكّناً فقد استقرّ الوجوب، فيجب الأداء إذا تمكّن بعد ذلك، وإلّا فإن كان مقصّراً يكون ضامناً وإلّا فلا.
(مسألة ١٦): الكافر تجب عليه الزكاة، لكن لا تصحّ منه إذا أدّاها، نعم للإمام عليه السلام أو نائبه أخذها منه قهراً، ولو كان قد أتلفها فله أخذ عوضها منه.
(مسألة ١٧): لو أسلم الكافر بعد ما وجبت عليه الزكاة سقطت عنه و إن كانت العين موجودة [٢]؛ فإنّ الإسلام يجبّ ما قبله.
(مسألة ١٨): إذا اشترى المسلم من الكافر تمام النصاب [٣] بعد تعلّق الزكاة وجب عليه إخراجها.
[١] فيه إشكال، بل في استحباب الزكاة لسنة واحدة إذا تمكّن بعد السنين أيضاً إشكال، إلّاأن تكون المسألة إجماعية- كما ادّعي- و هو أيضاً محلّ تأمّل؛ لمعلومية مستندهم و هو محلّ مناقشة، نعم لا يبعد القول بالاستحباب في الدين بعد الأخذ لكلّ ما مرّ من السنين.
[٢] على إشكال مع بقائها.
[٣] بل بعضه على الأحوط؛ لو لم يكن أقوى.