موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 (العروة الوثقى) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٦٦٨ - فصل في مسائل متفرّقة
عبيدة الحذّاء؛ و هي و إن كانت صحيحة إلّاأنّ إعراض المشهور عنها مضافاً إلى مخالفتها للقواعد مع إمكان حملها على بعض المحامل يمنع عن العمل بها، فقول المشهور لا يخلو عن قوّة، ومع ذلك الأحوط [١] مراعاة الاحتياط، وكيف كان لا يتعدّى عن موردها.
(مسأله ٢٠): لا يصحّ نكاح الحمل وإنكاحه و إن علم ذكوريته أو انوثيته، وذلك لانصراف الأدلّة، كما لا يصحّ البيع أو الشراء منه ولو بتولّي الوليّ و إن قلنا بصحّة الوصيّة له عهدية، بل أو تمليكية أيضاً.
(مسألة ٢١): لا يشترط في النكاح علم كلّ من الزوج و الزوجة بأوصاف الآخر؛ ممّا يختلف به الرغبات وتكون موجبة لزيادة المهر أو قلّته، فلا يضرّ بعد تعيين شخصها الجهل بأوصافها، فلا تجري قاعدة الغرر هنا.
فصل: في مسائل متفرّقة
الاولى: لا يجوز في النكاح دواماً أو متعة اشتراط الخيار في نفس العقد، فلو شرطه بطل، وفي بطلان العقد به قولان؛ المشهور على أنّه باطل، وعن ابن إدريس أنّه لا يبطل ببطلان الشرط المذكور، ولا يخلو قوله عن قوّة؛ إذ لا فرق بينه وبين سائر الشروط الفاسدة فيه، مع أنّ المشهور على عدم كونها مفسدة للعقد، ودعوى كون هذا الشرط منافياً لمقتضى العقد بخلاف سائر الشروط الفاسدة التي لا يقولون بكونها مفسدة، كما ترى. و أمّا اشتراط الخيار في المهر فلا مانع منه، ولكن لا بدّ من تعيين مدّته، و إذا فسخ قبل انقضاء المدّة يكون
[١] لا يترك.