موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 (العروة الوثقى) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٦٦٣ - فصل في العقد وأحكامه
(مسألة ٢): الأخرس يكفيه الإيجاب و القبول بالإشارة مع قصد الإنشاء و إن تمكّن من التوكيل على الأقوى.
(مسألة ٣): لا يكفي في الإيجاب و القبول الكتابة.
يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم، العروة الوثقى(موسوعة الإمام الخميني ٢٤ و ٢٥)، ٢جلد، موسسة تنظيم و نشر آثار الإمام الخمينى (قدس سره) - ايران - تهران، چاپ: ١، ١٤٣٤ ه.ق.
(مسألة ٤): لا يجب التطابق بين الإيجاب و القبول في ألفاظ المتعلّقات، فلو قال: أنكحتك فلانة، فقال: قبلت التزويج، أو بالعكس كفى، وكذا لو قال: على المهر المعلوم، فقال الآخر: على الصداق المعلوم، وهكذا في سائر المتعلّقات.
(مسألة ٥): يكفي على الأقوى في الإيجاب لفظ «نعم» بعد الاستفهام، كما إذا قال: زوّجتني فلانة بكذا؟ فقال: نعم، فقال الأوّل: قبلت، لكن الأحوط [١] عدم الاكتفاء.
(مسألة ٦): إذا لحن في الصيغة فإن كان مغيّراً للمعنى لم يكف، و إن لم يكن مغيّراً فلا بأس به إذا كان في المتعلّقات، و إن كان في نفس اللفظين، كأن يقول:
جوّزتك [٢]، بدل «زوّجتك» فالأحوط عدم الاكتفاء به، وكذا اللحن في الإعراب.
(مسألة ٧): يشترط قصد الإنشاء في إجراء الصيغة.
(مسألة ٨): لا يشترط في المجري للصيغة أن يكون عارفاً بمعنى الصيغة تفصيلًا؛ بأن يكون مميّزاً للفعل و الفاعل و المفعول، بل يكفي [٣] علمه إجمالًا بأنّ معنى هذه الصيغة إنشاء النكاح و التزويج، لكن الأحوط العلم التفصيلي.
[١] لا يترك.
[٢] لا يكفي بمثل ذلك ممّا يكون اللحن مغيّراً للمعنى.
[٣] إذا كان جاهلًا باللغة بحيث لا يفهم أنّ العلقة تحصل بلفظ «زوّجت» مثلًا أو بلفظ «موكّلتي» فصحّته محلّ إشكال و إن علم أنّ هذه الجملة لهذا المعنى.