موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 (العروة الوثقى) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٦٥١ - فصل في نكاح العبيد و الإماء
(مسألة ٣): إذا تزوّج الأمة على الحرّة فماتت الحرّة أو طلّقها أو وهب مدّتها في المتعة أو انقضت لم يثمر في الصحّة، بل لا بدّ من العقد على الأمة جديداً إذا أراد.
(مسألة ٤): إذا كان تحته حرّة فطلّقها طلاقاً بائناً، يجوز له نكاح الأمة في عدّتها، و أمّا إذا كان الطلاق رجعياً ففيه إشكال و إن كان لا يبعد الجواز؛ لانصراف الأخبار عن هذه الصورة.
(مسألة ٥): إذا زوّجه فضولي حرّة، فتزوّج أمة ثمّ أجاز عقد الفضولي، فعلى النقل لا يكون من نكاح الأمة على الحرّة، فلا مانع منه، وعلى الكشف مشكل.
(مسألة ٦): إذا عقد على حرّة وعقد وكيله له على أمة وشكّ في السابق منهما لا يبعد صحّتهما و إن لم تجز الحرّة، والأحوط طلاق الأمة مع عدم إجازة الحرّة.
(مسألة ٧): لو شرط في عقد الحرّة، أن تأذن في نكاح الأمة عليها صحّ، ولكن إذا لم تأذن لم يصحّ، بخلاف ما إذا شرط عليها أن يكون له نكاح الأمة.
فصل: في نكاح العبيد و الإماء
[١](مسألة ١): أمر تزويج العبد و الأمة بيد السيّد، فيجوز له تزويجهما ولو من غير رضاهما، أو إجبارهما على ذلك، ولا يجوز لهما العقد على نفسهما من غير إذنه، كما لا يجوز لغيرهما العقد عليهما كذلك، حتّى لو كان لهما أب حرّ، بل يكون إيقاع العقد منهما أو من غيرهما عليهما حراماً؛ إذا كان ذلك بقصد ترتيب
[١] قد أغمضنا عن هذا الفصل و الفصلين التاليين ممّا تتعلّق بالعبيد و الإماء؛ لعدم الابتلاء بهما.