موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 (العروة الوثقى) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٦٢٦ - فصل في التزويج في عدة الغير
البعض المعيّن أو غير المعيّن منهنّ بعقد الانقطاع، ففي جواز نكاح الخامسة دواماً إشكال [١].
(مسألة ٤): إذا كان عنده أربع فطلّق واحدة منهنّ وأراد نكاح الخامسة، فإن كان الطلاق رجعياً لا يجوز له ذلك إلّابعد خروجها عن العدّة، و إن كان بائناً ففي الجواز قبل الخروج عن العدّة قولان؛ المشهور على الجواز لانقطاع العصمة بينه وبينها، وربما قيل بوجوب الصبر إلى انقضاء عدّتها؛ عملًا بإطلاق جملة من الأخبار، والأقوى المشهور، والأخبار محمولة على الكراهة. هذا، ولو كانت الخامسة اخت المطلّقة فلا إشكال في جواز نكاحها قبل الخروج عن العدّة البائنة لورود النصّ فيه [٢] معللًاّ بانقطاع العصمة، كما أنّه لا ينبغي الإشكال إذا كانت العدّة لغير الطلاق كالفسخ بعيب أو نحوه، وكذا إذا ماتت الرابعة، فلا يجب الصبر إلى أربعة أشهر وعشر، والنصّ الوارد بوجوب الصبر معارض بغيره ومحمول على الكراهة، و أمّا إذا كان الطلاق أو الفراق بالفسخ قبل الدخول فلا عدّة حتّى يجب الصبر أو لا يجب.
فصل [في التزويج في عدة الغير]
لا يجوز التزويج في عدّة الغير دواماً أو متعة؛ سواء كانت عدّة الطلاق بائنة أو رجعية أو عدّة الوفاة أو عدّة وطء الشبهة؛ حرّة كانت المعتدّة أو أمة، ولو تزوّجها حرمت عليه أبداً إذا كانا عالمين بالحكم و الموضوع، أو كان أحدهما عالماً بهما مطلقاً؛ سواء دخل بها أو لا، وكذا مع جهلهما بهما لكن بشرط الدخول بها،
[١] و إن كان الجواز أشبه.
[٢] أييستفاد من النصّ و إن لم يرد في خصوص المسألة.