موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 (العروة الوثقى) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٥٩٦ - مسائل
مثلياً كالطعام أو قيمياً كالعبد و الثوب، والقول بعدم الصحّة في القيمي للجهالة ضعيف، والجهالة مرتفعة بالوصف الرافع لها.
(مسألة ٢): إذا تحقّقت الحوالة برئت ذمّة المحيل و إن لم يبرئه المحتال، والقول بالتوقّف على إبرائه ضعيف، والخبر الدالّ على تقييد عدم الرجوع على المحيل بالإبراء من المحتال المراد منه: القبول، لا اعتبارها بعده أيضاً، وتشتغل ذمّة المحال عليه للمحتال فينتقل الدين إلى ذمّته، وتبرأ ذمّة المحال عليه للمحيل إن كانت الحوالة بالمثل بقدر المال المحال به، وتشتغل ذمّة المحيل للمحال عليه إن كانت على بريء أو كانت بغير المثل، ويتحاسبان بعد ذلك.
(مسألة ٣): لا يجب على المحتال قبول الحوالة و إن كانت على مليء.
(مسألة ٤): الحوالة لازمة فلا يجوز فسخها بالنسبة إلى كلّ من الثلاثة، نعم لو كانت على معسر مع جهل المحتال بإعساره يجوز له الفسخ و الرجوع على المحيل، والمراد من الإعسار أن لا يكون له ما يوفي دينه زائداً على مستثنيات الدين، و هو المراد من الفقر في كلام بعضهم، ولا يعتبر فيه كونه محجوراً، والمناط الإعسار و اليسار حال الحوالة وتماميتها، ولا يعتبر الفور في جواز الفسخ، ومع إمكان الاقتراض و البناء عليه يسقط [١] الخيار؛ للانصراف على إشكال، وكذا مع وجود المتبرّع.
(مسألة ٥): الأقوى جواز الحوالة على البريء، ولا يكون داخلًا في الضمان.
(مسألة ٦): يجوز اشتراط خيار الفسخ لكلّ من الثلاثة.
[١] الأشبه عدم السقوط.