موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 (العروة الوثقى) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٥٨ - فصل في أحكام القضاء
الفجر أو بعده فمع الجهل بتأريخهما لم يجب القضاء، وكذا مع الجهل بتأريخ البلوغ، و أمّا مع الجهل بتأريخ الطلوع؛ بأن علم أنّه بلغ قبل ساعة مثلًا، ولم يعلم أنّه كان قد طلع الفجر أم لا فالأحوط القضاء، ولكن في وجوبه إشكال [١]، وكذا لا يجب على المجنون ما فات منه أيّام جنونه؛ من غير فرق بين ما كان من اللَّه، أو من فعله على وجه الحرمة، أو على وجه الجواز، وكذا لا يجب على المغمى عليه؛ سواء نوى الصوم قبل الإغماء أم لا، وكذا لا يجب على من أسلم عن كفر، إلّاإذا أسلم قبل الفجر ولم يصم ذلك اليوم، فإنّه يجب عليه قضاؤه؛ ولو أسلم في أثناء النهار لم يجب عليه صومه و إن لم يأت بالمفطر، ولا عليه قضاؤه؛ من غير فرق بين ما لو أسلم قبل الزوال أو بعده؛ و إن كان الأحوط القضاء [٢] إذا كان قبل الزوال.
(مسألة ١): يجب على المرتدّ قضاء ما فاته أيّام ردّته؛ سواء كان عن ملّة أو فطرة.
(مسألة ٢): يجب [٣] القضاء على من فاته لسكر؛ من غير فرق بين ما كان للتداوي أو على وجه الحرام.
(مسألة ٣): يجب على الحائض و النفساء قضاء ما فاتهما حال الحيض و النفاس، و أمّا المستحاضة فيجب عليها الأداء و إذا فات منها فالقضاء.
[١] بل منع.
[٢] إذا لم يأت بالمفطر قبل إسلامه، وترك تجديد النيّة وإتمام الصوم.
[٣] على الأحوط لو سبق منه النيّة وأتمّ الصوم، وعلى الأقوى في غيره.