موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 (العروة الوثقى) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٥٦٨ - كون الدين الذي يضمنه ثابتاً في ذمّة المضمون عنه
[التنجيز]
السابع: التنجيز [١]، فلو علّق الضمان على شرط- كأن يقول: أنا ضامن لما على فلان إن أذن لي أبي، أو أنا ضامن إن لم يف المديون إلى زمان كذا، أو إن لم يف أصلًا- بطل على المشهور، لكن لا دليل عليه بعد صدق الضمان وشمول العمومات العامّة، إلّادعوى الإجماع في كلّ العقود على أنّ اللازم ترتّب الأثر عند إنشاء العقد من غير تأخير، أو دعوى منافات التعليق للإنشاء، وفي الثاني ما لا يخفى وفي الأوّل منع تحقّقه في المقام، وربما يقال: لا يجوز تعليق الضمان ولكن يجوز تعليق الوفاء على شرط مع كون الضمان مطلقاً، وفيه: أنّ تعليق الوفاء عين تعليق الضمان ولا يعقل التفكيك، نعم في المثال الثاني يمكن أن يقال [٢] بإمكان تحقّق الضمان منجّزاً مع كون الوفاء معلّقاً على عدم وفاء المضمون له؛ لأنّه يصدق أنّه ضمن الدين على نحو الضمان في الأعيان المضمونة؛ إذ حقيقته [٣] قضية تعليقية، إلّاأن يقال بالفرق بين الضمان العقدي والضمان اليدي.
[كون الدين الذي يضمنه ثابتاً في ذمّة المضمون عنه]
الثامن: كون الدين الذي يضمنه ثابتاً في ذمّة المضمون عنه؛ سواء كان مستقرّاً كالقرض و العوضين في البيع الذي لا خيار فيه، أو متزلزلًا كأحد العوضين في البيع الخياري، كما إذا ضمن الثمن الكلّي للبائع، أو المبيع الكلّي للمشتري، أو المبيع الشخصي [٤] قبل القبض، وكالمهر قبل الدخول ونحو ذلك،
[١] على الأحوط.
[٢] كيف يمكن مع دعوى امتناع التفكيك، مع أنّ هذا النحو من الضمان غير ما عندنا منكونه ناقلًا.
[٣] كون حقيقة ضمان اليد قضية تعليقية في محلّ المنع، ولا يسع المقام تفصيله.
[٤] محلّ إشكال، مع أنّه ليس من أمثلة المقام.