موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 (العروة الوثقى) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٥٦٤ - تذنيب
(مسألة ٣٧): إذا صدر من شخصين مغارسة ولم يعلم كيفيتها وأ نّها على الوجه الصحيح أو الباطل- بناءً على البطلان- يحمل فعلهما على الصحّة [١] إذا ماتا أو اختلفا في الصحّة و الفساد.
تذنيب
في الكافي عن أبي عبداللَّه عليه السلام: «من أراد أن يلقح النخل إذا كان لا يجود عملها ولا يتبعّل بالنخل، فيأخذ حيتاناً صغاراً يابسة فيدقّها بين الدقّين، ثمّ يذر في كلّ طلعة منها قليلًا ويصرّ الباقى في صرّة نظيفة، ثمّ يجعله في قلب النخل ينفع بإذن اللَّه تعالى» وعن الصدوق في كتاب «العلل» بسنده عن عيسى بن جعفر العلوي عن آبائه عليهم السلام أنّ النبي صلى الله عليه و آله و سلم قال: «مرّ أخي عيسى بمدينة فإذا في ثمارها الدود، فسألوا إليه ما بهم فقال عليه السلام: دواء هذا معكم وليس تعلمون، أنتم قوم إذا غرستم الأشجار صببتم التراب وليس هكذا يجب، بل ينبغي أن تصبّوا الماء في اصول الشجر ثمّ تصبّوا التراب كي لا يقع فيه الدود، فاستأنفوا كما وصف فأذهب عنهم ذلك» وفي خبر عن أحدهما عليهما السلام قال: «تقول إذا غرست أو زرعت: ومثل كلمة طيّبة كشجرة طيّبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي اكلها كلّ حين بإذن ربّها» وفي خبر آخر: «إذا غرست غرساً أو نبتاً فاقرأ على كلّ عود أو حبّة: سبحان الباعث الوارث، فإنّه لا يكاد يخطئ إن شاء اللَّه».
[١] جريانها محلّ إشكال بل منع.