موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 (العروة الوثقى) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٥٥١ - العاشر تعيين ما على المالك من الامور وما على العامل من الأعمال؛
بصحّة مثله في الإجارة، كما إذا قال: إن خطت رومياً فبدرهمين و إن خطت فارسياً فبدرهم.
(مسألة ١٨): يجوز أن يشترط أحدهما على الآخر شيئاً من ذهب أو فضّة أو غيرهما مضافاً إلى الحصّة من الفائدة، والمشهور كراهة اشتراط المالك على العامل شيئاً من ذهب أو فضّة، ومستندهم في الكراهة غير واضح، كما أنّه لم يتّضح اختصاص الكراهة بهذه الصورة أو جريانها بالعكس أيضاً، وكذا اختصاصها بالذهب و الفضّة أو جريانها في مطلق الضميمة، والأمر سهل.
(مسألة ١٩): في صورة اشتراط شيء من الذهب و الفضّة أو غيرهما على أحدهما إذا تلف بعض الثمرة هل ينقص منهما شيء أو لا؟ وجهان، أقواهما العدم فليس قرارهما مشروطاً بالسلامة، نعم لو تلف الثمرة بجميعها أو لم تخرج أصلًا، ففي سقوط الضميمة وعدمه أقوال: ثالثها: الفرق بين ما إذا كانت للمالك على العامل فتسقط، وبين العكس فلا تسقط. رابعها [١]: الفرق بين صورة عدم الخروج أصلًا فتسقط، وصورة التلف فلا، والأقوى عدم السقوط مطلقاً؛ لكونه شرطاً في عقد لازم، فيجب الوفاء به، ودعوى: أنّ عدم الخروج أو التلف كاشف عن عدم صحّة المعاملة من الأوّل؛ لعدم ما يكون مقابلًا للعمل؛ أمّا في صورة كون الضميمة للمالك فواضح، و أمّا مع كونها للعامل، فلأنّ الفائدة ركن في المساقاة فمع عدمها لا يكون شيء في مقابل العمل و الضميمة المشروطة لا تكفي في العوضية فتكون المعاملة باطلة من الأوّل ومعه لا يبقى وجوب الوفاء بالشرط، مدفوعة- مضافاً إلى عدم تماميته بالنسبة إلى صورة التلف
[١] هذا لا يخلو من قوّة، والأحوط التخلّص بالتصالح.