موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 (العروة الوثقى) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٥٤٦ - العاشر تعيين ما على المالك من الامور وما على العامل من الأعمال؛
(مسألة ٤): لا بأس بالمعاملة على أشجار لا تحتاج إلى السقي لاستغنائها بماء السماء أو لمصّ اصولها من رطوبات الأرض و إن احتاجت إلى أعمال اخر [١]، ولا يضرّ عدم صدق المساقاة حينئذٍ، فإنّ هذه اللفظة لم يرد في خبر من الأخبار و إنّما هي من اصطلاح العلماء، و هذا التعبير منهم مبنيّ على الغالب، ولذا قلنا بالصحّة إذا كانت المعاملة بعد ظهور الثمر واستغنائها من السقي، و إن ضويق نقول بصحّتها و إن لم تكن من المساقاة المصطلحة.
(مسألة ٥): يجوز المساقاة على فسلان مغروسة و إن لم تكن مثمرة إلّابعد سنين، بشرط تعيين مدّة تصير مثمرة فيها ولو بعد خمس [٢] سنين أو أزيد.
(مسألة ٦): قد مرّ أنّه لا تصحّ المساقاة على وديّ غير مغروس، لكن الظاهر جواز إدخاله في المعاملة على الأشجار المغروسة؛ بأن يشترط على العامل غرسه في البستان المشتمل على النخيل و الأشجار ودخوله في المعاملة بعد أن يصير مثمراً، بل مقتضى العمومات صحّة [٣] المعاملة على الفسلان الغير المغروسة إلى مدّة تصير مثمرة و إن لم تكن من المساقاة المصطلحة.
(مسألة ٧): المساقاة لازمة لا تبطل إلّابالتقايل، أو الفسخ بخيار الشرط، أو تخلّف بعض الشروط، أو بعروض مانع عامّ موجب للبطلان، أو نحو ذلك.
(مسألة ٨): لا تبطل بموت أحد الطرفين فمع موت المالك ينتقل الأمر إلى وارثه، ومع موت العامل يقوم مقامه وارثه، لكن لا يجبر على العمل، فإن اختار
[١] موجبة لاستزادة الثمرة كمّية أو كيفية، وفي غير هذه الصورة محلّ إشكال.
[٢] مع جعل المدّة طويلة غير متعارفة إشكال.
[٣] محلّ إشكال.