موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 (العروة الوثقى) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٥٣٨ - فذلكة
فالظاهر التحالف [١] و إن كان خلاف إطلاق كلماتهم، فإن حلفا أو نكلا فالمرجع أصالة عدم الزيادة.
(مسألة ٢٤): لو اختلفا في اشتراط كون البذر أو العمل أو العوامل على أيّهما، فالمرجع التحالف [٢]، ومع حلفهما أو نكولهما تنفسخ المعاملة [٣].
(مسألة ٢٥): لو اختلفا في الإعارة و المزارعة، فادّعى الزارع: أنّ المالك أعطاه الأرض عارية للزراعة، والمالك ادّعى المزارعة، فالمرجع التحالف [٤] أيضاً، ومع حلفهما أو نكولهما تثبت اجرة المثل [٥] للأرض، فإن كان بعد البلوغ فلا إشكال، و إن كان في الأثناء فالظاهر جواز الرجوع للمالك، وفي وجوب إبقاء الزرع إلى البلوغ عليه مع الاجرة إن أراد الزارع، وعدمه وجواز أمره بالإزالة وجهان، و إن كان النزاع قبل نثر الحبّ فالظاهر الانفساخ بعد حلفهما أو نكولهما.
(مسألة ٢٦): لو ادّعى المالك الغصب، والزارع ادّعى المزارعة، فالقول
[١] هذا الكلام يأتي في جميع موارد الاختلاف في العقود التي مرجعها إلى الزيادةوالنقيصة، فمع كون محطّ الدعوى كيفية وقوع العقد يقع الكلام في أنّ الميزان في تشخيص المدّعي و المنكر هل هو محطّ الدعوى في مثل المقام أو مرجعها؟ فإن قلنا بالأوّل يكون من التحالف، و إن قلنا بالثاني يكون من الحلف و الإحلاف، والمسألة بعد تحتاج إلى زيادة تأمّل، ولعلّ الموارد مختلفة، ولا يبعد في مثل المقام ترجيح الثاني.
[٢] إذا كان النزاع قبل العمل في العامل و العوامل.
[٣] لا يبعد بقاء المعاملة و الرجوع فيما اختلفا فيه بالقرعة أو التنصيف، والقرعة أوفق.
[٤] يأتي فيه الكلام السابق.
[٥] مع عدم كون حصّة المالك أقلّ من اجرة المثل.