موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 (العروة الوثقى) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٤٤٦ - خاتمة فيها مسائل
جعلت الاجرة في مقابلة مجموع العمل من حيث المجموع، كما إذا استأجره للصلاة أو الصوم فحصل مانع في الأثناء من إتمامها.
الحادية عشر: إذا كان للأجير على العمل خيار الفسخ، فإن فسخ قبل الشروع فيه فلا إشكال، و إن كان بعده استحقّ اجرة المثل، و إن كان في أثنائه استحقّ بمقدار ما أتى به من المسمّى أو المثل على الوجهين [١] المتقدّمين، إلّاإذا كان المستأجر عليه المجموع من حيث المجموع فلا يستحقّ شيئاً، و إن كان العمل ممّا يجب إتمامه بعد الشروع فيه كما في الصلاة بناءً على حرمة قطعها، والحجّ بناءً على وجوب إتمامه، فهل هو كما إذا فسخ بعد العمل أو لا؟ وجهان، أوجههما الأوّل [٢] هذا إذا كان الخيار فوريّاً، كما في خيار الغبن [٣] إن ظهر كونه مغبوناً في أثناء العمل وقلنا: إنّ الإتمام منافٍ للفورية، وإلّا فله أن لا يفسخ إلّا بعد الإتمام، وكذا الحال إذا كان الخيار للمستأجر، إلّاأنّه إذا كان المستأجر عليه المجموع من حيث المجموع، وكان في أثناء العمل يمكن أن يقال [٤]: إنّ الأجير يستحقّ بمقدار ما عمل من اجرة المثل؛ لاحترام عمل المسلم، خصوصاً إذا لم يكن الخيار من باب الشرط.
[١] مرّ التفصيل فيه، و أنّ الأقوى رجوع تمام المسمّى وللمؤجر اجرة المثل بالنسبة إلى مامضى إن كان حقّ الفسخ بسبب متحقّق حال العقد، و أمّا مع العروض في الأثناء فالأقوى التوزيع.
[٢] الأقوى جريان التفصيل المتقدّم فيه أيضاً، إلّاأن يكون الاستئجار على مجموع العملأو النتيجة، فمع إعمال الخيار لا يستحقّ شيئاً.
[٣] في المثال مناقشة.
[٤] لكنّه غير وجيه.