موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 (العروة الوثقى) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٣٥٥ - فصل في اجمال صورة حج التمتع
هو دون الميقات، و إن لم يتمكّن من الخروج إلى أدنى الحلّ أحرم من موضعه، والأحوط الخروج إلى ما يتمكّن.
فصل [في اجمال صورة حج التمتع]
صورة حجّ التمتّع على الإجمال أن يحرم في أشهر الحجّ من الميقات بالعمرة المتمتّع بها إلى الحجّ، ثمّ يدخل مكّة فيطوف فيها بالبيت سبعاً، ويصلّي ركعتين في المقام، ثمّ يسعى لها بين الصفا و المروة سبعاً، ثمّ يطوف للنساء احتياطاً و إن كان الأصحّ عدم وجوبه، ويقصّر، ثمّ ينشئ إحراماً للحجّ من مكّة في وقت يعلم أ نّه يدرك الوقوف بعرفة، والأفضل إيقاعه يوم التروية [١]، ثمّ يمضي إلى عرفات فيقف بها من الزوال إلى الغروب [٢]، ثمّ يفيض ويمضي منها إلى المشعر فيبيت فيه ويقف به بعد طلوع الفجر إلى طلوع الشمس [٣]، ثمّ يمضي إلى منى فيرمي جمرة العقبة، ثمّ ينحر أو يذبح هديه ويأكل منه [٤]، ثمّ يحلق [٥] أو يقصّر فيحلّ من كلّ شيء إلّاالنساء، والطيب، والأحوط اجتناب الصيد أيضاً و إن كان الأقوى عدم حرمته عليه من حيث الإحرام، ثمّ هو مخيّر بين أن يأتي إلى مكّة ليومه، فيطوف طواف الحجّ ويصلّي ركعتيه ويسعى سعيه فيحلّ له الطيب، ثمّ يطوف طواف النساء ويصلّي ركعتيه فتحلّ له النساء، ثمّ يعود إلى منى لرمي الجمار فيبيت بها
[١] بعد صلاة الظهر على تفصيل ذكرنا في مناسك الحجّ.
[٢] من يوم عرفة.
[٣] من يوم النحر، وكذا أعمال منى.
[٤] على الأحوط و إن لا يجب على الأقوى.
[٥] الأحوط تعيّن الحلق للصرورة ومن عقص رأسه و الملبّد، ويتعيّن التقصير على النساء.