موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 (العروة الوثقى) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٢٩ - فصل فيما يجب الإمساك عنه في الصوم من المفطرات
(مسألة ٦٧): إذا احتقن بالمائع لكن لم يصعد إلى الجوف، بل كان بمجرّد الدخول في الدبر، فلا يبعد عدم كونه مفطراً و إن كان الأحوط تركه.
(مسألة ٦٨): الظاهر جواز الاحتقان بما يشكّ في كونه جامداً أو مائعاً و إن كان الأحوط [١] تركه.
العاشر: تعمّد القيء و إن كان للضرورة؛ من رفع مرض أو نحوه، ولا بأس بما كان سهواً أو من غير اختيار، والمدار على الصدق العرفي، فخروج مثل النواة أو الدود لا يعدّ منه.
(مسألة ٦٩): لو خرج بالتجشّؤ شيء ثمّ نزل من غير اختيار لم يكن مبطلًا، ولو وصل إلى فضاء الفم فبلعه اختياراً بطل صومه وعليه القضاء و الكفّارة، بل تجب كفّارة الجمع [٢] إذا كان حراماً من جهة خباثته أو غيرها.
(مسألة ٧٠): لو ابتلع في الليل ما يجب عليه قيؤه في النهار فسد صومه [٣] إن كان الإخراج منحصراً في القيء، و إن لم يكن منحصراً فيه لم يبطل، إلّاإذا اختار القيء مع إمكان الإخراج بغيره، ويشترط أن يكون ممّا يصدق القيء على إخراجه، و أمّا لو كان مثل درّة أو بندقة أو درهم أو نحوها ممّا لا يصدق معه القيء لم يكن مبطلًا.
[١] لا يترك إلّامع التردّد بين الجامد الشيافي للتداوي و المائع أو غيره.
[٢] على الأحوط.
[٣] الأقوى عدم الفساد في مثل ابتلاع المغصوب ممّا يجب عليه ردّه و القيء مقدّمة له، فصحّ الصوم لو عصى ولم يردّه ولو قلنا بأنّ ترك القيء جزء للصوم، فضلًا عن القول بأ نّه ضدّه، نعم لو فرض ابتلاع ما يحكم الشارع بقيئه بعنوانه ففي الصحّة و البطلان تردّد، والصحّة أشبه.