موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 (العروة الوثقى) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٢٠٢ - السابع ما يفضل عن مؤونة سنته ومؤونة عياله من أرباح التجارات ومن سائر التكسّبات؛
(مسألة ٥١): لا خمس فيما ملك بالخمس أو الزكاة أو الصدقة المندوبة و إن زاد عن مؤونة السنة، نعم لو نمت في ملكه ففي نمائها يجب [١] كسائر النماءات.
(مسألة ٥٢): إذا اشترى شيئاً ثمّ علم أنّ البائع لم يؤدّ خمسه كان البيع بالنسبة إلى مقدار الخمس فضولياً، فإن أمضاه الحاكم يرجع عليه بالثمن، ويرجع هو على البائع إذا أدّاه، و إن لم يمضِ فله أن يأخذ مقدار الخمس من المبيع، وكذا إذا انتقل إليه بغير البيع من المعاوضات، و إن انتقل إليه بلا عوض يبقى مقدار خمسه على ملك أهله.
(مسألة ٥٣): إذا كان عنده من الأعيان التي لم يتعلّق بها الخمس أو تعلّق بها لكنّه أدّاه، فنمت وزادت زيادة متّصلة أو منفصلة، وجب الخمس [٢] في ذلك النماء، و أمّا لو ارتفعت قيمتها السوقية من غير زيادة عينية، لم يجب خمس تلك الزيادة؛ لعدم صدق التكسّب ولا صدق حصول الفائدة، نعم لو باعها لم يبعد [٣] وجوب خمس تلك الزيادة من الثمن، هذا إذا لم تكن تلك العين من مال التجارة ورأس مالها، كما إذا كان المقصود من شرائها أو إبقائها في ملكه الانتفاع بنمائها أو نتاجها أو اجرتها أو نحو ذلك من منافعها، و أمّا إذا كان المقصود الاتّجار بها، فالظاهر وجوب خمس ارتفاع قيمتها بعد تمام السنة إذا أمكن بيعها وأخذ قيمتها.
(مسألة ٥٤): إذا اشترى عيناً للتكسّب بها، فزادت قيمتها السوقية ولم يبعها
[١] إذا استبقاها للاسترباح والاستنماء لا مطلقاً.
[٢] إذا كان الاستبقاء للاكتساب بنمائها المتّصلة أو المنفصلة لا مطلقاً.
[٣] بل لا يبعد عدم الوجوب.