موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 (العروة الوثقى) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ١٩٧ - الخامس المال الحلال المخلوط بالحرام على وجه لا يتميّز
لا يستردّ الزائد على مقدار الحرام في الصورة الثانية، وهل يجب عليه التصدّق بما زاد على الخمس في الصورة الاولى أو لا؟ وجهان، أحوطهما الأوّل، وأقواهما الثاني.
(مسألة ٣٥): لو كان الحرام المجهول مالكه معيّناً، فخلطه بالحلال ليحلّله بالتخميس؛ خوفاً من احتمال زيادته على الخمس، فهل يجزيه إخراج الخمس أو يبقى على حكم مجهول المالك؟ وجهان، والأقوى الثاني [١]؛ لأنّه كمعلوم المالك حيث إنّ مالكه الفقراء قبل التخليط.
(مسألة ٣٦): لو كان الحلال الذي في المختلط ممّا تعلّق به الخمس، وجب عليه بعد التخميس للتحليل، خمس آخر [٢] للمال الحلال الذي فيه.
(مسألة ٣٧): لو كان الحرام المختلط في الحلال من الخمس أو الزكاة أو الوقف الخاصّ أو العامّ، فهو كمعلوم المالك على الأقوى، فلا يجزيه إخراج الخمس حينئذٍ.
(مسألة ٣٨): إذا تصرّف في المال المختلط قبل إخراج الخمس بالإتلاف لم يسقط [٣] و إن صار الحرام في ذمّته، فلا يجري عليه حكم ردّ المظالم على
[١] هو كذلك و إن كان في تعليله إشكال، بل هو معلوم المصرف، فلا تشمله أدلّةالتخميس، ويمكن أن يقال: إنّ أدلّة التخميس قاصرة عن شمول ما يختلط عمداً للتحليل بالتخميس.
[٢] وله الاكتفاء بإخراج خمس القدر المتيقّن من الحلال إن كان أقلّ من خمس البقيّة بعد تخميس التحليل، وبخمس البقيّة إن كان بمقداره أو أكثر على الأقوى، والأحوط التصالح مع الحاكم.
[٣] بل الظاهر سقوطه وجريان حكم ردّ المظالم عليه.