موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 (العروة الوثقى) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ١٧٦ - فصل فيمن تجب عنه
(مسألة ١٠): المملوك المشترك بين مالكين زكاته عليهما [١] بالنسبة إذا كان في عيالهما معاً وكانا موسرين، ومع إعسار أحدهما تسقط وتبقى حصّة الآخر، ومع إعسارهما تسقط عنهما، و إن كان في عيال أحدهما وجبت عليه مع يساره، وتسقط عنه وعن الآخر مع إعساره و إن كان الآخر موسراً، لكن الأحوط إخراج حصّته و إن لم يكن في عيال واحد منهما سقطت عنهما أيضاً، لكن الأحوط الإخراج مع اليسار كما عرفت مراراً؛ ولا فرق في كونها عليهما مع العيلولة لهما بين صورة المهاياة وغيرها و إن كان حصول وقت الوجوب في نوبة أحدهما، فإنّ المناط العيلولة المشتركة بينهما بالفرض، ولا يعتبر اتّفاق جنس المخرج من الشريكين، فلأحدهما إخراج نصف صاع من شعير و الآخر من حنطة، لكن الأولى بل الأحوط الاتّفاق [٢].
(مسألة ١١): إذا كان شخص في عيال اثنين؛ بأن عالاه معاً فالحال كما مرّ [٣] في المملوك بين شريكين إلّافي مسألة الاحتياط المذكور فيه، نعم الاحتياط بالاتّفاق في جنس المخرج جار هنا أيضاً، وربما يقال بالسقوط عنهما، و قد يقال بالوجوب عليهما كفاية، والأظهر ما ذكرنا.
(مسألة ١٢): لا إشكال في وجوب فطرة الرضيع على أبيه إن كان هو المنفق على مرضعته؛ سواء كانت امّاً له أو أجنبيّة، و إن كان المنفق غيره فعليه، و إن كانت النفقة من ماله فلا تجب على أحد، و أمّا الجنين فلا فطرة له إلّاإذا تولّد قبل
[١] على الأحوط فيه وفي بقاء حصّة الموسر مع عسر الشريك.
[٢] لا يترك، بل لا يخلو من وجه.
[٣] و قد مرّ، وكذا لا يترك الاحتياط في اتّفاق الجنس.