موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 (العروة الوثقى) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ١٧٢ - فصل فيمن تجب عنه
يتصدّق به على عياله ثمّ يتصدّق به على الأجنبيّ بعد أن ينتهي الدور، ويجوز أن يتصدّق به على واحد منهم أيضاً، و إن كان الأولى و الأحوط الأجنبيّ، و إن كان فيهم صغير أو مجنون يتولّى الوليّ له الأخذ له و الإعطاء عنه [١]؛ و إن كان الأولى والأحوط أن يتملّك الوليّ لنفسه ثمّ يؤدّي عنهما.
(مسألة ٥): يكره تملّك ما دفعه زكاة وجوباً أو ندباً؛ سواء تملّكه صدقة أو غيرها، على ما مرّ في زكاة المال.
(مسألة ٦): المدار في وجوب الفطرة إدراك غروب ليلة العيد جامعاً للشرائط، فلو جنّ أو اغمي عليه أو صار فقيراً قبل الغروب ولو بلحظة، بل أو مقارناً للغروب لم تجب عليه، كما أنّه لو اجتمعت الشرائط بعد فقدها قبله أو مقارناً له وجبت [٢]، كما لو بلغ الصبيّ أو زال جنونه ولو الأدواري، أو أفاق من الإغماء أو ملك ما يصير به غنيّاً أو تحرّر وصار غنيّاً، أو أسلم الكافر، فإنّها تجب عليهم، ولو كان البلوغ أو العقل أو الإسلام- مثلًا- بعد الغروب لم تجب، نعم يستحبّ إخراجها إذا كان ذلك بعد الغروب إلى ما قبل الزوال من يوم العيد.
فصل: فيمن تجب عنه
يجب إخراجها بعد تحقّق شرائطها عن نفسه وعن كلّ من يعوله حين دخول [٣] ليلة الفطر؛ من غير فرق بين واجب النفقة عليه وغيره، والصغير
[١] الأحوط أن يقتصر في الإدارة بين المكلّفين، ومع أخذ الوليّ عن القاصر يصرفها فيهولا يردّها على غيره.
[٢] في فرض المقارنة يشكل الوجوب، بل عدمه لا يخلو من قوّة.
[٣] بل قبله ولو بلحظة.