موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 (العروة الوثقى) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ١٥٧ - ختام فيه مسائل متفرّقة
أ نّه أخرج الزكاة عن مال الصبيّ في مورد يستحبّ إخراجها كمال التجارة له بعد العلم بتعلّقها به، فالظاهر جواز العمل بالاستصحاب؛ لأنّه دليل شرعي، والمفروض أنّ المناط فيه شكّه ويقينه؛ لأنّه المكلّف، لا شكّ الصبيّ ويقينه، وبعبارة اخرى: ليس نائباً عنه.
الثالثة: إذا باع الزرع أو الثمر وشكّ في كون البيع بعد زمان تعلّق الوجوب حتّى يكون الزكاة عليه، أو قبله حتّى يكون على المشتري، ليس عليه شيء، إلّا إذا كان زمان التعلّق معلوماً وزمان البيع مجهولًا، فإنّ الأحوط [١] حينئذٍ إخراجه، على إشكال في وجوبه، وكذا الحال بالنسبة إلى المشتري إذا شكّ في ذلك، فإنّه لا يجب عليه [٢] شيء إلّاإذا علم زمان البيع وشكّ في تقدّم التعلّق وتأخّره، فإنّ الأحوط حينئذٍ إخراجه على إشكال في وجوبه.
الرابعة: إذا مات المالك بعد تعلّق الزكاة وجب الإخراج من تركته، و إن مات قبله وجب على من بلغ [٣] سهمه النصاب من الورثة، و إذا لم يعلم أنّ الموت كان قبل التعلّق أو بعده لم يجب الإخراج من تركته، ولا على الورثة إذا لم يبلغ نصيب واحد منهم النصاب، إلّامع العلم بزمان التعلّق و الشكّ في زمان الموت، فإنّ الأحوط [٤] حينئذٍ الإخراج على الإشكال المتقدّم، و أمّا إذا بلغ نصيب كلّ منهم النصاب أو نصيب بعضهم فيجب على من بلغ نصيبه منهم؛ للعلم
[١] بل الأقوى.
[٢] مع احتمال أداء البائع زكاته على فرض كون الشراء بعد التعلّق، و أمّا مع القطع بعدمهيجب عليه إخراجها، و أمّا الفرض الآتي الذي احتاط فيه فإشكاله واضح.
[٣] مع استجماع الشرائط.
[٤] بل الأقوى.