موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 (العروة الوثقى) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ١١٥ - فصل في زكاة الغلّات الأربع
بحيث توجب صدق الشركة فحينئذٍ يتبعهما الحكم.
(مسألة ١٤): لو أخرج شخص الماء بالدوالي على أرض مباحة- مثلًا- عبثاً أو لغرض فزرعه آخر وكان الزرع يشرب بعروقه، فالأقوى العشر، وكذا إذا أخرجه هو بنفسه لغرض آخر غير الزرع ثمّ بدا له أن يزرع زرعاً يشرب بعروقه، بخلاف ما إذا أخرجه لغرض الزرع الكذائي، ومن ذلك يظهر حكم ما إذا أخرجه لزرع فزاد وجرى على أرض اخرى.
(مسألة ١٥): إنّما تجب الزكاة بعد إخراج ما يأخذه السلطان باسم المقاسمة، بل ما يأخذه باسم الخراج [١] أيضاً، بل ما يأخذه العمّال زائداً على ما قرّره السلطان ظلماً؛ إذا لم يتمكّن من الامتناع جهراً وسرّاً، فلا يضمن حينئذٍ حصّة الفقراء من الزائد، ولا فرق في ذلك بين المأخوذ من نفس الغلّة أو من غيرها [٢] إذا كان الظلم عامّاً، و أمّا إذا كان شخصياً فالأحوط الضمان فيما اخذ من غيرها، بل الأحوط الضمان فيه مطلقاً و إن كان الظلم عامّاً، و أمّا إذا اخذ من نفس الغلّة قهراً فلا ضمان؛ إذ الظلم حينئذٍ وارد على الفقراء أيضاً.
(مسألة ١٦): الأقوى اعتبار خروج المؤن جميعها؛ من غير فرق بين المؤن السابقة على زمان التعلّق و اللاحقة، كما أنّ الأقوى [٣] اعتبار النصاب أيضاً بعد خروجها و إن كان الأحوط اعتباره قبله، بل الأحوط عدم إخراج المؤن
[١] إذا كان مضروباً على الأرض باعتبار الجنس الزكوي.
[٢] الأحوط فيما يأخذونه من غير الغلّة الضمان، خصوصاً إذا كان الظلم شخصياً، بل فيهلا يخلو من قوّة.
[٣] فيه منع، بل الأحوط- لو لم يكن الأقوى- اعتباره قبله.