موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 (العروة الوثقى) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ١٠ - فصل في النيّة
الاستحباب أو من الأمرين فقصد الجميع اثيب على الجميع، و إن قصد البعض دون البعض اثيب على المنويّ وسقط الأمر بالنسبة إلى البقيّة.
(مسألة ١٢): آخر وقت النيّة [١] في الواجب المعيّن- رمضان كان أو غيره- عند طلوع الفجر الصادق، ويجوز التقديم في أيّ جزء من أجزاء ليلة اليوم الذي يريد صومه، ومع النسيان أو الجهل بكونه رمضان أو المعيّن الآخر، يجوز متى تذكّر إلى ما قبل الزوال؛ إذا لم يأت بمفطر، وأجزأه عن ذلك اليوم ولا يجزيه إذا تذكّر بعد الزوال، و أمّا في الواجب الغير المعيّن فيمتدّ وقتها اختياراً من أوّل الليل إلى الزوال، دون ما بعده على الأصحّ، ولا فرق في ذلك بين سبق التردّد أو العزم على العدم، و أمّا في المندوب فيمتدُّ إلى أن يبقى من الغروب زمان يمكن تجديدها فيه على الأقوى.
(مسألة ١٣): لو نوى الصوم ليلًا، ثمّ نوى الإفطار، ثمّ بدا له الصوم قبل الزوال فنوى وصام قبل أن يأتي بمفطر صحّ [٢] على الأقوى، إلّاأن يفسد صومه برياء ونحوه؛ فإنّه لا يجزيه لو أراد التجديد قبل الزوال على الأحوط [٣].
(مسألة ١٤): إذا نوى الصوم ليلًا، لا يضرّه الإتيان بالمفطر بعده قبل الفجر، مع بقاء العزم على الصوم.
[١] لا وقت للنيّة شرعاً، بل المعيار حصول الصوم عن عزم باقٍ في النفس ولو ذهل عنهبنوم وشبهه، ولا فرق في حدوث هذا العزم بين أجزاء ليلة اليوم الذي يريد صومه أو قبلها، فلو عزم على صوم الغد من اليوم الماضي ونام على هذا العزم إلى آخر الغد صحّ صومه على الأصحّ.
[٢] مفروض المسألة في مورد قلنا بصحّة تجديد نيّته إلى قبل الزوال كالناسي و الجاهل.
[٣] بل الأقوى.