موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 (العروة الوثقى) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٤١٠ - فصل في حصول اصل الملكية للطرفين بنفس العقد
الوقت فالظاهر عدم [١] استقرار الاجرة المسمّاة وبقاء الإجارة و إن كان ضامناً لُاجرة المثل لتلك المدّة من جهة تفويته المنفعة على المؤجر.
(مسألة ٢): إذا بذل المؤجر العين المستأجرة للمستأجر ولم يتسلّم حتّى انقضت المدّة استقرّت عليه الاجرة، وكذا إذا استأجره ليخيط له ثوباً معيّناً- مثلًا- في وقت معيّن وامتنع من دفع الثوب إليه حتّى مضى ذلك الوقت، فإنّه يجب عليه دفع الاجرة؛ سواء اشتغل في ذلك الوقت مع امتناع المستأجر من دفع الثوب إليه بشغل آخر لنفسه أو لغيره أو جلس فارغاً.
(مسألة ٣): إذا استأجره لقلع ضرسه ومضت المدّة التي يمكن إيقاع ذلك فيها وكان المؤجر باذلًا نفسه استقرّت الاجرة؛ سواء كان المؤجر حرّاً أو عبداً بإذن مولاه، واحتمال الفرق بينهما بالاستقرار في الثاني دون الأوّل؛ لأنّ منافع الحرّ لا تضمن إلّابالاستيفاء، لا وجه له؛ لأنّ منافعه بعد العقد عليها صارت مالًا للمستحقّ، فإذا بذلها ولم يقبل كان تلفها منه، مع أنّا لا نسلّم أنّ منافعه لا تضمن إلّا بالاستيفاء، بل تضمن بالتفويت أيضاً إذا صدق ذلك، كما إذا حبسه وكان كسوباً، فإنّه يصدق في العرف أنّه فوّت عليه كذا مقداراً، هذا ولو استأجره لقلع ضرسه فزال الألم بعد العقد لم تثبت الاجرة لانفساخ الإجارة حينئذٍ.
(مسألة ٤): إذا تلفت العين المستأجرة قبل قبض المستأجر بطلت الإجارة، وكذا إذا تلفت عقيب قبضها بلا فصل، و أمّا إذا تلفت بعد استيفاء [٢] منفعتها في بعض المدّة فتبطل بالنسبة إلى بقيّة المدّة فيرجع من الاجرة بما قابل المتخلّف
[١] بل الظاهر استقرارها مع انقضاء زمان يمكن الاستيفاء وعدم ضمان اجرة المثل.
[٢] بل بعد مضيّ بعض المدّة مع إمكان الاستيفاء.