موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 (العروة الوثقى) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٣٧٥ - فصل في المواقيت
الحديبية بالتخفيف أو التشديد: بئر بقرب مكّة على طريق جدّة دون مرحلة، ثمّ اطلق على الموضع، ويقال: نصفه في الحلّ، ونصفه في الحرم، والجعرانة بكسر الجيم و العين وتشديد الراء، أو بكسر الجيم وسكون العين وتخفيف الراء: موضع بين مكّة و الطائف على سبعة أميال، والتنعيم: موضع قريب من مكّة و هو أقرب أطراف الحلّ إلى مكّة، ويقال: بينه وبين مكّة أربعة أميال، ويعرف بمسجد عائشة، كذا في «مجمع البحرين»، و أمّا المواقيت الخمسة فعن العلّامة في «المنتهى» أنّ أبعدها من مكّة ذو الحليفة، فإنّها على عشرة مراحل من مكّة، ويليه في البعد الجحفة، والمواقيت الثلاثة الباقية على مسافة واحدة، بينها وبين مكّة ليلتان قاصدتان، وقيل: إنّ الجحفة على ثلاث مراحل من مكّة.
(مسألة ٥): كلّ من حجّ أو اعتمر على طريق فميقاته ميقات أهل ذلك الطريق، و إن كان مهلّ أرضه غيره، كما أشرنا إليه سابقاً، فلا يتعيّن أن يحرم من مهلّ أرضه؛ بالإجماع و النصوص، منها صحيحة صفوان: «أنّ رسول اللَّه صلى الله عليه و آله و سلم وقّت المواقيت لأهلها ومن أتى عليها من غير أهلها».
(مسألة ٦): قد علم ممّا مرّ أنّ ميقات حجّ التمتّع مكّة؛ واجباً كان أو مستحبّاً، من الآفاقي أو من أهل مكّة، وميقات عمرته أحد المواقيت [١] الخمسة أو محاذاتها كذلك أيضاً، وميقات حجّ القران و الإفراد أحد تلك المواقيت مطلقاً أيضاً، إلّاإذا [٢] كان منزله دون الميقات أو مكّة، فميقاته منزله، ويجوز من أحد تلك المواقيت أيضاً، بل هو الأفضل، وميقات عمرتهما أدنى الحلّ إذا كان في
[١] بالتفصيل المتقدّم.
[٢] وكذا الحال في المتمتّع.