موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 (العروة الوثقى) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٩٩ - فصل في زكاة الأنعام الثلاثة
عنده تخيّر [١] في شراء أيّهما شاء.
و أمّا في البقر فنصابان: الأوّل: ثلاثون، وفيها تبيع أو تبيعة؛ و هو ما دخل في السنة الثانية، الثاني: أربعون، وفيها مسنّة؛ و هي الداخلة في السنة الثالثة، وفيما زاد يتخيّر [٢] بين عدّ ثلاثين ثلاثين، ويعطي تبيعاً أو تبيعة، وأربعين أربعين ويعطي مسنّة.
و أمّا في الغنم فخمسة نصب: الأوّل: أربعون وفيها شاة، الثاني: مائة وإحدى وعشرون وفيها شاتان، الثالث: مائتان وواحدة وفيها ثلاث شياه، الرابع: ثلاثمائة وواحدة وفيها أربع شياه، الخامس: أربعمائة فما زاد، ففي كلّ مائة شاة، وما بين النصابين في الجميع عفو [٣]، فلا يجب فيه غير ما وجب بالنصاب السابق.
(مسألة ٢): البقر و الجاموس جنس واحد، كما أنّه لا فرق في الإبل بين العراب و البخاتي، وفي الغنم بين المعز و الشاة و الضأن، وكذا لا فرق بين الذكر والانثى في الكلّ.
(مسألة ٣): في المال المشترك إذا بلغ نصيب كلّ منهم النصاب وجبت
[١] لكن لا ينبغي ترك الاحتياط بشراء بنت المخاض.
[٢] بل يجب مراعاة المطابقة هنا أيضاً؛ بملاحظة أحدهما تفريقاً أو هما جمعاً، ففي ثلاثينتبيع وفي أربعين مسنّة وبينهما عفو، كما أنّ بين أربعين إلى ستّين عفواً أيضاً، و إذا بلغ الستّين فلا يتصوّر عدم المطابقة و العفو إلّاعمّا بين العقدين، ففي السبعين يلاحظ ثلاثون مع أربعين، وفي الثمانين أربعينان، وفي المائة أربعون مع ثلاثينين وهكذا.
[٣] بمعنى أنّ ما وجب في النصاب السابق يتعلّق على ما بين النصابين إلى النصاباللاحق، فالعفو بمعنى عدم تعلّق أكثر من السابق، لا بمعنى عدم التعلّق عليه رأساً.