موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 (العروة الوثقى) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٩٨ - فصل في زكاة الأنعام الثلاثة
السادس: ستّ وعشرون وفيها بنت مخاض؛ و هي الداخلة في السنة الثانية، السابع: ستّ وثلاثون، وفيها بنت لبون؛ و هي الداخلة في السنة الثالثة، الثامن:
ستّ وأربعون وفيها حقّة؛ و هي الداخلة في السنة الرابعة، التاسع: إحدى وستّون، وفيها جذعة؛ و هي التي دخلت في السنة الخامسة، العاشر: ستّ وسبعون وفيها بنتا لبون، الحادي عشر: إحدى وتسعون وفيها حقّتان، الثاني عشر: مائة وإحدى وعشرون، وفيها في كلّ خمسين حقّة وفي كلّ أربعين بنت لبون؛ بمعنى أنّه يجوز [١] أن يحسب أربعين أربعين وفي كلّ منها بنت لبون، أو خمسين خمسين وفي كلّ منها حقّة، ويتخيّر بينهما مع المطابقة لكلّ منهما، أو مع عدم المطابقة لشيء منهما، ومع المطابقة لأحدهما الأحوط مراعاتها، بل الأحوط مراعاة الأقلّ عفواً، ففي المائتين يتخيّر بينهما لتحقّق المطابقة لكلّ منهما، وفي المائة وخمسين الأحوط اختيار الخمسين، وفي المائتين وأربعين الأحوط اختيار الأربعين، وفي المائتين وستّين يكون الخمسون أقلّ عفواً، وفي المائة وأربعين يكون الأربعون أقلّ عفواً.
(مسألة ١): في النصاب السادس إذا لم يكن عنده بنت مخاض يجزي عنها ابن اللبون، بل لا يبعد [٢] إجزاؤه عنها اختياراً أيضاً، و إذا لم يكونا معاً
[١] بل بمعنى مراعاة المطابق منهما، ولو لم تحصل المطابقة إلّابهما لوحظا معاً، ويتخيّرمع المطابقة بكلّ منهما أو بهما، وعلى هذا لا يمكن عدم المطابقة ولا العفو إلّافيما بين العقدين فلا بدّ أن تراعى على وجه يستوعب الجميع ما عدا النيّف، ففي مائتين وستّين يحسب خمسينين وأربع أربعينات، وفي مائة وأربعين يحسب خمسينين وأربعين واحد وهكذا.
[٢] الأقوى عدم الإجزاء في حال الاختيار.