موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 (العروة الوثقى) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٩ - فصل في النيّة
(مسألة ٨): لو كان عليه قضاء رمضان السنة التي هو فيها، وقضاء رمضان السنة الماضية، لا يجب عليه [١] تعيين أنّه من أيّ منهما، بل يكفيه نيّة الصوم قضاءً، وكذا إذا كان عليه نذران [٢] كلّ واحد يوم أو أزيد، وكذا إذا كان عليه كفّارتان غير مختلفتين في الآثار.
(مسألة ٩): إذا نذر صوم يوم خميس معيّن، ونذر صوم يوم معيّن من شهر معيّن، فاتّفق في ذلك الخميس المعيّن يكفيه صومه، ويسقط [٣] النذران فإن قصدهما اثيب عليهما و إن قصد أحدهما اثيب عليه، وسقط عنه الآخر.
(مسألة ١٠): إذا نذر صوم يوم معيّن، فاتّفق ذلك اليوم في أيّام البيض- مثلًا- فإن قصد وفاء النذر وصوم أيّام البيض اثيب عليهما، و إن قصد النذر فقط اثيب عليه فقط وسقط الآخر، ولا يجوز أن يقصد أيّام البيض دون وفاء النذر.
(مسألة ١١): إذا تعدّد في يوم واحد جهات من الوجوب أو جهات من
[١] مع سعة الوقت لإتيانهما قبل شهر رمضان.
[٢] إذا كان النذران مطلقين، و أمّا في نذر الشكر و الزجر إذا كانا في نوعين وكذا فيالكفّارتين إذا كانتا لنوعين، فلا يبعد وجوب التعيين. نعم، لو كانت الكفّارتان لنوع واحد فلا يبعد عدم وجوب التعيين، فمن وجبت عليه كفّارة يومين من شهر رمضان فالظاهر عدم وجوب تعيين أنّها من أيّهما، و أمّا لو كانت عليه كفّارة ظهار وكفّارة قتل خطأ فالظاهر وجوب التعيين، وكذا الحال في النذر، فمن نذر أنّه لو وفّق لزيارة مولانا الحسين عليه السلام فصام يوماً ثمّ نذر يوماً آخر لذلك فالظاهر عدم وجوب التعيين، و أمّا لو نذر يوماً لصحّته من مرض ويوماً للزيارة فالظاهر وجوب التعيين.
[٣] لو قصدهما، و أمّا لو لم يقصد إلّاواحداً منهما فتحقّق الوفاء بالنسبة إلى ما قصد دونغيره، ولا يبعد ثبوت الكفّارة بالنسبة إلى غير المقصود.