موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 (العروة الوثقى) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٨ - فصل في النيّة
الفلاني ليس بمفطر، فإن ارتكبه في ذلك اليوم بطل صومه، وكذا إن لم يرتكبه ولكنّه لاحظ في نيّته الإمساك عمّا عداه [١]، و أمّا إن لم يلاحظ ذلك صحّ صومه في الأقوى.
(مسألة ٥): النائب عن الغير لا يكفيه قصد الصوم بدون نيّة النيابة و إن كان متّحداً، نعم لو علم باشتغال ذمّته بصوم ولا يعلم أنّه له أو نيابة عن الغير يكفيه [٢] أن يقصد ما في الذمّة.
(مسألة ٦): لا يصلح شهر رمضان لصوم غيره- واجباً كان ذلك الغير أو ندباً- سواء كان مكلّفاً بصومه أو لا، كالمسافر ونحوه، فلو نوى صوم غيره لم يقع عن ذلك الغير؛ سواء كان عالماً بأ نّه رمضان أو جاهلًا، وسواء كان عالماً بعدم وقوع غيره فيه أو جاهلًا، ولا يجزي عن رمضان أيضاً إذا كان مكلّفاً به مع العلم و العمد، نعم يجزي عنه مع الجهل أو النسيان كما مرّ، ولو نوى في شهر رمضان قضاء رمضان الماضي أيضاً لم يصحّ قضاءً ولم يجز عن رمضان أيضاً، مع العلم و العمد.
(مسألة ٧): إذا نذر صوم يوم بعينه لا تجزيه نيّة الصوم بدون تعيين أنّه للنذر ولو إجمالًا كما مرّ، ولو نوى غيره فإن كان مع الغفلة عن النذر صحّ، و إن كان مع العلم و العمد ففي صحّته إشكال [٣].
[١] الأقوى صحّة صومه إذا قصد عنوان الصوم ولو قصد الإتيان بما تخيّل أنّه ليس بمفطرأو قصد الإمساك عمّا عداه.
[٢] محلّ إشكال.
[٣] الأقوى هو الصحّة.