موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 (العروة الوثقى) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٧٣ - فصل في اقسام الصوم
إذنه، بل لا يترك الاحتياط مع نهيه.
التاسع: صوم الولد مع كونه موجباً لتأ لّم الوالدين وأذيّتهما [١].
العاشر: صوم المريض ومن كان يضرّه الصوم.
الحادي عشر: صوم المسافر إلّافي الصور المستثناة على ما مرّ.
الثاني عشر: صوم الدهر حتّى العيدين، على ما في الخبر؛ و إن كان يمكن أن يكون من حيث اشتماله عليهما لا لكونه صوم الدهر من حيث هو.
(مسألة ٣): يستحبّ الإمساك تأدّباً في شهر رمضان- و إن لم يكن صوماً- في مواضع:
أحدها: المسافر إذا ورد أهله أو محلّ الإقامة بعد الزوال مطلقاً أو قبله و قد أفطر، و أمّا إذا ورد قبله ولم يفطر فقد مرّ أنّه يجب عليه الصوم.
الثاني: المريض إذا برئ في أثناء النهار و قد أفطر، وكذا لو لم يفطر إذا كان بعد الزوال، بل قبله أيضاً على ما مرّ من عدم صحّة صومه و إن كان الأحوط تجديد [٢] النيّة و الإتمام ثمّ القضاء.
الثالث: الحائض و النفساء إذا طهرتا في أثناء النهار.
الرابع: الكافر إذا أسلم في أثناء النهار؛ أتى بالمفطر أم لا.
الخامس: الصبيّ إذا بلغ في أثناء النهار.
السادس: المجنون و المغمى عليه [٣] إذا أفاقا في أثنائه.
[١] ولا يترك الاحتياط مع نهيهما مطلقاً كما مرّ.
[٢] قد مرّ أنّ وجوبه لا يخلو من قرب.
[٣] مرّ الاحتياط فيه لو سبق منه النيّة بالإتمام وإلّا فبالقضاء.