موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 (العروة الوثقى) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٦٢ - فصل في أحكام القضاء
وكفّارة الإفطار، ففي الاولى إن كان له مال وأذن [١] له السيّد أعطى من ماله، وإلّا استغفر بدلًا عنها، وفي كفّارة الإفطار يجب عليه اختيار صوم شهرين مع عدم المال و الإذن من السيّد، و إن عجز فصوم ثمانية عشر يوماً، و إن عجز فالاستغفار.
(مسألة ١٨): الأحوط عدم تأخير القضاء إلى رمضان آخر مع التمكّن عمداً؛ و إن كان لا دليل على حرمته [٢].
(مسألة ١٩): يجب على وليّ الميّت قضاء ما فاته من الصوم لعذر [٣]؛ من مرض أو سفر أو نحوهما، لا ما تركه عمداً، أو أتى به وكان باطلًا من جهة التقصير في أخذ المسائل؛ و إن كان الأحوط قضاء جميع ما عليه و إن كان من جهة الترك عمداً، نعم يشترط في وجوب قضاء ما فات بالمرض أن يكون قد تمكّن في حال حياته من القضاء وأهمل، وإلّا فلا يجب لسقوط القضاء حينئذٍ كما عرفت سابقاً، ولا فرق في الميّت بين الأب والامّ [٤] على الأقوى، وكذا لا فرق بين ما إذا ترك الميّت ما يمكن التصدّق به عنه وعدمه؛ و إن كان الأحوط في الأوّل الصدقة عنه برضا الوارث مع القضاء، والمراد بالوليّ هو الولد الأكبر و إن كان طفلًا أو مجنوناً حين الموت، بل و إن كان حملًا.
(مسألة ٢٠): لو لم يكن للميّت ولد لم يجب القضاء على أحد من الورثة؛
[١] اعتبار الإذن منه محلّ تأمّل.
[٢] فيه منع، فالحرمة لا تخلو من قوّة.
[٣] قد مرّ عدم الفرق بين أسباب الترك إلّاما هو على وجه الطغيان، فإنّه لا يبعد فيه عدمالوجوب و إن كان الأحوط ذلك، بل لا يترك هذا الاحتياط.
[٤] بل الأقوى عدم وجوب ما فات من الامّ على وليّها.