موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 (العروة الوثقى) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٦٠ - فصل في أحكام القضاء
(مسألة ١٠): لا ترتيب بين صوم القضاء وغيره من أقسام الصوم الواجب كالكفّارة و النذر ونحوهما، نعم لا يجوز التطوّع بشيء لمن عليه صوم واجب كما مرّ.
(مسألة ١١): إذا اعتقد أنّ عليه قضاء فنواه، ثمّ تبيّن بعد الفراغ فراغ ذمّته لم يقع لغيره، و أمّا لو ظهر له في الأثناء، فإن كان بعد الزوال لا يجوز العدول إلى غيره، و إن كان قبله فالأقوى جواز تجديد النيّة لغيره و إن كان الأحوط عدمه.
(مسألة ١٢): إذا فاته شهر رمضان أو بعضه بمرض أو حيض أو نفاس ومات فيه لم يجب القضاء عنه، ولكن يستحبّ النيابة عنه في أدائه، والأولى أن يكون بقصد إهداء الثواب.
(مسألة ١٣): إذا فاته شهر رمضان أو بعضه لعذر واستمرّ إلى رمضان آخر، فإن كان العذر هو المرض سقط قضاؤه على الأصحّ، وكفّر عن كلّ يوم بمدّ، والأحوط مدّان، ولا يجزي القضاء عن التكفير، نعم الأحوط الجمع بينهما، و إن كان العذر غير المرض- كالسفر ونحوه- فالأقوى وجوب القضاء، و إن كان الأحوط الجمع بينه وبين المدّ، وكذا إن كان سبب الفوت هو المرض وكان العذر في التأخير غيره مستمرّاً من حين برئه إلى رمضان آخر أو العكس، فإنّه يجب القضاء أيضاً في هاتين الصورتين على الأقوى، والأحوط الجمع خصوصاً في الثانية.
(مسألة ١٤): إذا فاته شهر رمضان أو بعضه لا لعذر، بل كان متعمّداً في الترك، ولم يأت بالقضاء إلى رمضان آخر، وجب عليه الجمع بين