موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 (العروة الوثقى) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٥٧٨ - مسائل في الضمان
لكنّه لا يخلو عن إشكال [١]. هذا مع الإطلاق، و أمّا مع اشتراط البقاء أو عدمه فهو المتّبع.
(مسألة ٢٤): يجوز اشتراط الضمان في مال معيّن على وجه التقييد [٢]، أو على نحو الشرائط في العقود؛ من كونه من باب الالتزام في الالتزام، وحينئذٍ يجب على الضامن الوفاء من ذلك المال بمعنى صرفه فيه، وعلى الأوّل إذا تلف ذلك المال يبطل الضمان ويرجع المضمون له على المضمون عنه، كما أنّه إذا نقص يبقى الناقص في عهدته، وعلى الثاني لا يبطل، بل يوجب الخيار لمن له الشرط؛ من الضامن أو المضمون له أو هما، ومع النقصان يجب على الضامن الإتمام مع عدم الفسخ، و أمّا جعل الضمان في مال معيّن من غير اشتغال ذمّة الضامن بأن يكون الدين في عهدة ذلك المال فلا يصحّ.
(مسألة ٢٥): إذا أذن المولى لمملوكه في الضمان في كسبه، فإن قلنا: إنّ الضامن هو المولى؛ للانفهام العرفي أو لقرائن خارجية، يكون من اشتراط الضمان في مال معيّن؛ و هو الكسب الذي للمولى، وحينئذٍ فإذا مات العبد تبقى ذمّة المولى مشغولة إن كان على نحو الشرط في ضمن العقود، ويبطل إن كان على وجه التقييد، و إن انعتق يبقى وجوب الكسب [٣] عليه، و إن قلنا: إنّ الضامن
[١] لكن الفكّ هو الأقوى.
[٢] صحّته كذلك محلّ إشكال بل منع، إلّاإذا كان كلّياً في المعيّن، فإنّ له وجه صحّة، فإنّالكلّي في المعيّن لا يخرج عن الكلّية و الذمّة على ما هو التحقيق، فيكون ضمانه في دائرة المعيّن، فمع تلف الكلّ يبطل الضمان، ومع بقاء مقدار الدين لا يبطل ويتعيّن للأداء، ومع بقاء ما ينقص عنه يبطل بالنسبة.
[٣] لا وجه له في الفرض.