موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 (العروة الوثقى) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٥٧٧ - مسائل في الضمان
ذمّة الضامن بالقول المزبور في غير محلّه.
(مسألة ١٨): إذا دفع المضمون عنه إلى المضمون له من غير إذن الضامن برئا معاً، كما لو دفعه أجنبيّ عنه.
(مسألة ١٩): إذا ضمن تبرّعاً فضمن عنه ضامن بإذنه وأدّى، ليس له الرجوع على المضمون عنه، بل على الضامن، بل وكذا لو ضمن بالإذن فضمن عنه ضامن بإذنه، فإنّه بالأداء يرجع على الضامن ويرجع هو على المضمون عنه الأوّل.
(مسألة ٢٠): يجوز أن يضمن الدين بأقلّ منه برضا المضمون له، وكذا يجوز أن يضمنه بأكثر منه [١] وفي الصورة الاولى لا يرجع على المضمون عنه مع إذنه في الضمان إلّابذلك الأقلّ، كما أنّ في الثانية لا يرجع عليه إلّابمقدار الدين، إلّا إذا أذن المضمون عنه في الضمان بالزيادة.
(مسألة ٢١): يجوز الضمان بغير جنس الدين، كما يجوز الوفاء بغير الجنس، وليس له أن يرجع على المضمون عنه إلّابالجنس الذي عليه إلّابرضاه.
(مسألة ٢٢): يجوز الضمان بشرط الرهانة فيرهن بعد الضمان، بل الظاهر جواز اشتراط كون الملك الفلاني رهناً بنحو شرط النتيجة في ضمن عقد الضمان.
(مسألة ٢٣): إذا كان على الدين الذي على المضمون عنه رهن، فهل ينفكّ بالضمان أو لا؟ يظهر من «المسالك» و «الجواهر» انفكاكه؛ لأنّه بمنزلة الوفاء،
[١] فيه إشكال.