موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 (العروة الوثقى) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٥٦ - فصل في طرق ثبوت الهلال
في الصورة الثانية كونه من رمضان وجب الإمساك وكان صحيحاً إذا لم يفطر ونوى قبل الزوال، ويجب قضاؤه إذا كان بعد الزوال.
(مسألة ٧): لو غمّت الشهور ولم ير الهلال في جملة منها أو في تمامها، حسب كلّ شهر ثلاثين ما لم يعلم النقصان عادة.
(مسألة ٨): الأسير و المحبوس إذا لم يتمكّنا من تحصيل العلم بالشهر عملا بالظنّ ومع عدمه تخيّرا في كلّ سنة بين الشهور، فيعيّنان شهراً له، ويجب [١] مراعاة المطابقة بين الشهرين في سنتين؛ بأن يكون بينهما أحد عشر شهراً، ولو بان بعد ذلك أنّ ما ظنّه أو اختاره لم يكن رمضان، فإن تبيّن سبقه كفاه؛ لأنّه حينئذٍ يكون ما أتى به قضاءً، و إن تبيّن لحوقه و قد مضى قضاه، و إن لم يمض أتى به، ويجوز له في صورة عدم حصول الظنّ أن لا يصوم حتّى يتيقّن [٢] أنّه كان سابقاً فيأتي به قضاءً، والأحوط إجراء أحكام شهر رمضان على ما ظنّه؛ من الكفّارة و المتابعة و الفطرة وصلاة العيد وحرمة صومه ما دام الاشتباه باقياً، و إن بان الخلاف عمل بمقتضاه.
(مسألة ٩): إذا اشتبه شهر رمضان بين شهرين أو ثلاثة أشهر- مثلًا- فالأحوط صوم الجميع؛ و إن كان لا يبعد إجراء حكم الأسير [٣] والمحبوس، و أمّا
[١] على الأقوى فيما إذا ظنّ، إلّاإذا انقلب ظنّه فيعمل على طبق الثاني، ويجب علىالأحوط مع التخيير.
[٢] بل حتّى يتيقّن عدم تقدّمه على شهر رمضان، فينوي ما في ذمّته، والأحوط اختيار ذلك.
[٣] في العمل بالظنّ، و أمّا في التخيير فمشكل، وطريق التخلّص في النذر هو السفر فيالشهر الأوّل وصيام شهر الثاني بنيّة ما في الذمّة؛ لما مرّ من جواز السفر في النذر المعيّن و القضاء بعده.