موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 (العروة الوثقى) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٥٤٧ - العاشر تعيين ما على المالك من الامور وما على العامل من الأعمال؛
العمل بنفسه أو بالاستئجار فله، وإلّا فيستأجر الحاكم من تركته من يباشره إلى بلوغ الثمر ثمّ يقسّم بينه وبين المالك، نعم لو كانت المساقاة مقيّدة بمباشرة العامل تبطل بموته، ولو اشترط عليه المباشرة لا بنحو التقييد فالمالك مخيّر بين الفسخ لتخلّف الشرط، وإسقاط حقّ الشرط و الرضا باستئجار من يباشر.
(مسألة ٩): ذكروا: أنّ مع إطلاق عقد المساقاة جملة من الأعمال على العامل وجملة منها على المالك، وضابط الاولى: ما يتكرّر كلّ سنة، وضابط الثانية: ما لا يتكرّر نوعاً و إن عرض له التكرّر في بعض الأحوال، فمن الأوّل:
إصلاح الأرض بالحفر فيما يحتاج إليه، وما يتوقّف عليه من الآلات، وتنقية الأنهار، والسقي ومقدّماته كالدلو و الرشا وإصلاح طريق الماء واستقائه إذا كان السقي من بئر أو نحوه، وإزالة الحشيش المضرّة، وتهذيب جرائد النخل و الكرم، والتلقيح و اللقاط و التشميس، وإصلاح موضعه، وحفظ الثمرة إلى وقت القسمة، ومن الثاني: حفر الآبار و الأنهار وبناء الحائط و الدولاب و الدالية ونحو ذلك ممّا لا يتكرّر نوعاً، واختلفوا في بعض الامور أنّه على المالك أو العامل مثل البقر الذي يدير الدولاب، والكشّ للتلقيح، وبناء الثلّم، ووضع الشوك على الجدران وغير ذلك، ولا دليل على شيء من الضابطين، فالأقوى أنّه إن كان هناك انصراف في كون شيء على العامل أو المالك فهو المتّبع، وإلّا فلا بدّ من ذكر ما يكون على كلّ منهما رفعاً للغرر، ومع الإطلاق وعدم الغرر يكون عليهما معاً؛ لأنّ المال مشترك بينهما، فيكون ما يتوقّف عليه تحصيله عليهما.
(مسألة ١٠): لو اشترطا كون جميع الأعمال على المالك، فلا خلاف بينهم في البطلان؛ لأنّه خلاف وضع المساقاة، نعم لو أبقى العامل شيئاً من العمل عليه