موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 (العروة الوثقى) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٥٤٤ - التاسع أن يكون الحصّة معيّنة مشاعة،
الثالث: عدم الحجر
لسفه أو فلس [١].
الرابع: [كونه نافذ التصرّف فيها]
كون الاصول مملوكة عيناً و منفعة، أو منفعة فقط، أو كونه نافذ التصرّف فيها لولاية أو وكالة أو تولية.
الخامس: كونها معيّنة عندهما معلومة لديهما.
السادس: كونها ثابتة مغروسة،
فلا تصحّ في الوديّ؛ أيالفسيل قبل الغرس.
السابع: تعيين المدّة بالأشهر و السنين،
وكونها بمقدار يبلغ فيه الثمر غالباً، نعم لا يبعد جوازها في العام الواحد [٢] إلى بلوغ الثمر من غير ذكر الأشهر؛ لأنّه معلوم بحسب التخمين ويكفي ذلك في رفع الغرر، مع أنّه الظاهر من رواية يعقوب بن شعيب المتقدّمة.
الثامن: أن يكون قبل ظهور الثمر أو بعده و قبل البلوغ
بحيث كان يحتاج بعد إلى سقي أو عمل آخر، و أمّا إذا لم يكن كذلك ففي صحّتها إشكال و إن كان محتاجاً إلى حفظ أو قطوف أو نحو ذلك.
التاسع: أن يكون الحصّة معيّنة مشاعة،
فلا تصحّ مع عدم تعيينها إذا لم يكن هناك انصراف، كما لا تصحّ إذا لم تكن مشاعة بأن يجعل لأحدهما مقداراً معيّناً والبقيّة للآخر، نعم لا يبعد [٣] جواز أن يجعل لأحدهما أشجاراً معلومة وللآخر اخرى، بل وكذا لو اشترط اختصاص أحدهما بأشجار معلومة والاشتراك في البقيّة، أو اشترط لأحدهما مقدار معيّن مع الاشتراك في البقيّة إذا علم كون الثمر
[١] لا يعتبر في العامل ذلك.
[٢] مع معلومية مبدأ الشروع في السقي أو العمل.
[٣] اختصاص أحدهما بأشجار معلومة و الآخر باخرى بلا اشتراك في شيء منها كما هوظاهر المتن غير صحيح، نعم لا يبعد الصحّة مع الاشتراك كما في الفرعين التاليين.