موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 (العروة الوثقى) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٤٧٦ - مسائل
الإجماع عليه؛ لأنّه مقتضى اشتراط كون الربح بينهما ولأنّه مملوك، وليس للمالك، فيكون للعامل، وللصحيح: رجل دفع إلى رجل ألف درهم مضاربة فاشترى أباه و هو لا يعلم، قال: «يقوّم فإن زاد درهماً واحداً انعتق واستسعى في مال الرجل»؛ إذ لو لم يكن مالكاً لحصّته لم ينعتق أبوه. نعم، عن الفخر عن و الده أنّ في المسألة أربعة أقوال، ولكن لم يذكر القائل ولعلّها من العامّة: أحدها: ما ذكرنا. الثاني: أنّه يملك بالإنضاض؛ لأنّه قبله ليس موجوداً خارجياً، بل هو مقدّر مو هوم. الثالث: أنّه يملك بالقسمة؛ لأنّه لو ملك قبله لاختصّ بربحه، ولم يكن وقاية لرأس المال. الرابع: أنّ القسمة كاشفة عن الملك سابقاً لأنّها توجب استقراره، والأقوى ما ذكرنا لما ذكرنا، ودعوى: أنّه ليس موجوداً، كما ترى، وكون القيمة أمراً وهمياً ممنوع، مع أنّا نقول: إنّه يصير شريكاً في العين الموجودة بالنسبة، ولذا يصحّ له مطالبة القسمة، مع أنّ المملوك لا يلزم أن يكون موجوداً خارجياً، فإنّ الدين مملوك، مع أنّه ليس في الخارج، ومن الغريب إصرار صاحب «الجواهر» على الإشكال في ملكيته بدعوى: أنّه حقيقة ما زاد على عين الأصل، وقيمة الشيء أمر وهمي لا وجود له لا ذمّة ولا خارجاً، فلا يصدق عليه الربح، نعم لا بأس أن يقال: إنّه بالظهور ملك أن يملك، بمعنى أنّ له الإنضاض فيملك، وأغرب منه أنّه قال: بل لعلّ الوجه في خبر عتق الأب ذلك أيضاً، بناءً على الاكتفاء بمثل ذلك في العتق المبنيّ على السراية؛ إذ لا يخفى ما فيه، مع أنّ لازم ما ذكره كون العين بتمامها ملكاً للمالك حتّى مقدار الربح مع أنّه ادّعى الاتّفاق على عدم كون مقدار حصّة العامل من الربح للمالك، فلا ينبغي التأمّل في أنّ الأقوى ما هو المشهور، نعم إن حصل خسران أو تلف بعد ظهور الربح خرج عن ملكية العامل، لا أن يكون كاشفاً عن عدم ملكيته من الأوّل،