موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 (العروة الوثقى) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٤٦٦ - مسائل
(مسألة ١٨): استحقاق النفقة مختصّ بالسفر المأذون فيه، فلو سافر من غير إذن، أو في غير الجهة المأذون فيه، أو مع التعدّي عمّا أذن فيه، ليس له أن يأخذ من مال التجارة.
(مسألة ١٩): لو تعدّد أرباب المال كأن يكون عاملًا لاثنين أو أزيد، أو عاملًا لنفسه وغيره توزّع النفقة، وهل هو على نسبة المالين أو على نسبة العملين؟ قولان [١].
(مسألة ٢٠): لا يشترط في استحقاق النفقة ظهور ربح، بل ينفق من أصل المال و إن لم يحصل ربح أصلًا، نعم لو حصل الربح بعد هذا تحسب من الربح ويعطى المالك تمام رأس ماله ثمّ يقسّم بينهما.
(مسألة ٢١): لو مرض في أثناء السفر، فإن كان لم يمنعه من شغله، فله أخذ النفقة، و إن منعه ليس له [٢]، وعلى الأوّل لا يكون منها ما يحتاج إليه للبرء من المرض.
(مسألة ٢٢): لو حصل الفسخ أو الانفساخ في أثناء السفر، فنفقة الرجوع على نفسه، بخلاف ما إذا بقيت ولم تنفسخ، فإنّها من مال المضاربة.
(مسألة ٢٣): قد عرفت الفرق بين المضاربة و القرض [٣] والبضاعة، و أنّ في
[١] الأحوط رعاية أقلّ الأمرين إذا كان عاملًا لنفسه وغيره، والتخلّص بالتصالح إذا كان عاملًا لاثنين.
[٢] على الأحوط فيهما.
[٣] لكن الفرق بين القرض وبينهما في الماهية لا في مجرّد كون الربح للعامل، بل كونهللعامل لأجل ذلك الفرق و هو التمليك بالضمان فيه.