موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 (العروة الوثقى) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٤٦١ - مسائل
(مسألة ٨): مع إطلاق العقد وعدم الإذن في البيع نسيئة لا يجوز له ذلك، إلّا أن يكون متعارفاً ينصرف إليه الإطلاق، ولو خالف في غير مورد الانصراف فإن استوفى الثمن قبل اطّلاع المالك فهو، و إن اطّلع المالك قبل الاستيفاء، فإن أمضى فهو، وإلّا فالبيع باطل وله الرجوع على كلّ من العامل و المشتري مع عدم وجود المال عنده أو عند مشترٍ آخر منه، فإن رجع على المشتري بالمثل أو القيمة لا يرجع هو على العامل إلّاأن يكون مغروراً من قبله وكانت القيمة أزيد من الثمن، فإنّه حينئذٍ يرجع بتلك الزيادة عليه، و إن رجع على العامل يرجع هو على المشتري بما غرم، إلّاأن يكون مغروراً منه وكان الثمن أقلّ، فإنّه حينئذٍ يرجع بمقدار الثمن.
(مسألة ٩): في صورة إطلاق العقد لا يجوز له أن يشتري بأزيد من قيمة المثل، كما أنّه لا يجوز أن يبيع بأقلّ من قيمة المثل وإلّا بطل، نعم إذا اقتضت المصلحة أحد الأمرين لا بأس به.
(مسألة ١٠): لا يجب في صورة الإطلاق أن يبيع بالنقد، بل يجوز أن يبيع الجنس بجنس آخر، وقيل بعدم جواز البيع إلّابالنقد المتعارف، ولا وجه له، إلّا إذا كان جنساً لا رغبة للناس فيه غالباً.
(مسألة ١١): لا يجوز شراء المعيب إلّاإذا اقتضت المصلحة، ولو اتّفق فله الردّ أو الأرش على ما تقتضيه المصلحة.
(مسألة ١٢): المشهور- على ما قيل-: أنّ في صورة الإطلاق يجب أن يشتري بعين المال، فلا يجوز الشراء في الذمّة، وبعبارة اخرى: يجب أن يكون الثمن شخصياً من مال المالك، لا كلّياً في الذمّة، والظاهر أنّه يلحق به